ولو أدركه في الرابعة دخل معه ، فإذا سلم قام فصلى ما بقي عليه ، ويقرأ في الثانية بالحمد وسورة ، وفي الاثنتين الأخيرتين بالحمد ، وإن شاء سبّح.
التاسعة : إذا أدرك الإمام بعد رفعه من الأخيرة كبّر وسجد معه ، فإذا سلم قام فاستأنف بتكبير مستأنف ، وقيل : يبني على التكبير الأول ، والأول أشبه. ولو أدركه بعد رفع رأسه من السجدة الأخيرة كبّر وجلس معه ، فإذا سلم قام فاستقبل ، ولا يحتاج إلى استئناف تكبير.
______________________________________________________
قوله : ( ولو أدركه في الرابعة دخل معه ، فإذا سلم قام فصلى ما بقي عليه ، ويقرأ في الثانية بالحمد وسورة ، وفي الاثنتين الأخيرتين بالحمد وإن شاء سبّح ).
لا خلاف في التخيير بين قراءة الفاتحة والتسبيح في الأخيرتين في هذه الصورة ، وإنما الخلاف فيما إذا أدرك معه الركعتين الأخيرتين وسبح الإمام فيهما ، فقيل : يبقى التخيير بحاله للعموم (١) ، وقيل : تتعين القراءة لئلا تخلو الصلاة من فاتحة الكتاب (٢) ، وهو ضعيف.
قوله : ( التاسعة ، إذا أدرك الإمام بعد رفعه من الأخيرة كبّر وسجد معه ، فإذا سلم قام فاستأنف بتكبير مستأنف ، وقيل : يبني على التكبير الأول ، والأول أشبه. ولو أدركه بعد رفع رأسه من السجدة الأخيرة كبّر وجلس معه ، فإذا سلم قام فاستقبل ، ولا يحتاج إلى استئناف تكبير ).
للمأموم بالنظر إلى وقت دخوله مع الإمام أحوال :
الحالة الأولى : أن يدركه قبل الركوع ، فيحتسب بتلك الركعة إجماعا.
__________________
(١) قال به العلامة في التذكرة ١ : ١٨٢.
(٢) قال به أبو الصلاح في الكافي في الفقه : ١٤٥ ، وابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٠.