______________________________________________________
الحالة الثانية : أن يدركه في حال ركوعه ، والأصح إدراك الركعة بذلك ، للأخبار الكثيرة الدالة عليه (١) ، فيكبر المأموم تكبيرة للافتتاح ، وأخرى مستحبة للركوع ، ثم يركع. قال في المنتهى : ولو خاف الفوات أجزأته تكبيرة الافتتاح عن تكبيرة الركوع إجماعا (٢).
الحالة الثالثة : أن يدركه بعد رفع رأسه من الركوع ، ولا خلاف في فوات الركعة بذلك ، لكن استحب أكثر علمائنا للمأموم التكبير ومتابعة الإمام في السجدتين ، وإن لم يعتد بهما.
واختلفوا في وجوب استئناف النية وتكبيرة الإحرام بعد ذلك ، فقال الشيخ : لا يجب ، لأن زيادة الركن مغتفرة في متابعة الإمام (٣). وقطع أكثر الأصحاب بالوجوب ، لأن زيادة السجدتين مبطلة للصلاة ، ولقوله عليهالسلام في رواية معلى بن خنيس : « إذا سبقك الإمام بركعة ، وأدركته وقد رفع رأسه ، فاسجد معه ولا تعتد بها » (٤) وهي غير صريحة في وجوب الاستئناف.
ويظهر من العلامة في المختلف التوقف في هذا الحكم من أصله ، للنهي عن الدخول في الركعة عند فوات تكبيرها في رواية محمد بن مسلم الصحيحة ، عن الباقر عليهالسلام (٥) (٦). وهو في محله ، لا لما ذكره من النهي فإنه محمول على الكراهة ، بل لعدم ثبوت التعبد بذلك.
ثم إن قلنا باستحباب المتابعة وعدم وجوب استئناف النية كانت التكبيرة المأتي بها تكبيرة الإحرام ، ووجب إيقاع النية قبلها. وإن قلنا بوجوب استئناف
__________________
(١) الوسائل ٥ : ٤٤١ أبواب صلاة الجماعة ب ٤٥.
(٢) المنتهى ١ : ٣٨٣.
(٣) المبسوط ١ : ١٥٩.
(٤) التهذيب ٣ : ٤٨ ـ ١٦٦ ، الوسائل ٥ : ٤٤٩ أبواب صلاة الجماعة ب ٤٩ ح ٢.
(٥) التهذيب ٣ : ٤٣ ـ ١٤٩ ، الإستبصار ١ : ٤٣٤ ـ ١٦٧٦ ، الوسائل ٥ : ٤٤١ أبواب صلاة الجماعة ب ٤٤ ح ٢.
(٦) المختلف : ١٥٨.