______________________________________________________
النية ، كان التكبير المأتي به أولا مستحبا كما هو ظاهر.
الحالة الرابعة : أن يدركه وقد سجد سجدة واحدة ، وحكمه كالسابق ، فعلى المشهور يكبر ويسجد معه الأخرى ، وفي الاعتداد بالتكبير الوجهان ، وهنا أولى بالاعتداد ، لأن المزيد ليس ركنا. والوجه الاستئناف كالأول ، لأن الزيادة عمدا مبطلة وإن لم تكن ركنا.
الحالة الخامسة : أن يدركه بعد رفع رأسه من السجدة الأخيرة ، وقد قطع المصنف ، وغيره (١) بأنه يكبر ويجلس معه ، فإذا سلم الإمام قام وأتم صلاته ، ولا يحتاج إلى استئناف التكبير.
ونصّ المصنف في المعتبر على أنه مخير بين الإتيان بالتشهد وعدمه (٢). واستدل عليه برواية عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، في الرجل يدرك الإمام وهو قاعد يتشهد ، وليس خلفه إلا رجل واحد عن يمينه ، قال : « لا يتقدم الإمام ولا يتأخر الرجل ، ولكن يقعد الذي يدخل معه خلف الإمام ، فإذا سلم الإمام قام الرجل فأتمّ صلاته » (٣) وهي ضعيفة السند.
ومقتضى جواز الدخول معه في التشهد إدراك فضيلة الجماعة بذلك ، لكن صرح العلامة في التذكرة بخلاف ذلك ، فقال بعد حكمه بجواز الدخول مع الإمام بعد رفع رأسه من السجدة الأخيرة : والأقرب أنه لا تحصل فضيلة الجماعة فيما إذا أدركه بعد رفع رأسه من الركوع الأخير ، ( ويحتمل الإدراك لصحيحة ) (٤) محمد بن مسلم ، قال ، قلت له : متى يكون مدرك الصلاة مع الإمام؟
__________________
(١) كالعلامة في المنتهى ١ : ٣٨٤ ، والشهيد الأول في الذكرى : ٢٧٥.
(٢) المعتبر ٢ : ٤٤٧.
(٣) الكافي ٣ : ٣٨٦ ـ ٧ ، التهذيب ٣ : ٢٧٢ ـ ٧٨٨ ، الوسائل ٥ : ٤٤٩ أبواب صلاة الجماعة ب ٤٩ ح ٣.
(٤) بدل ما بين القوسين في « ح » : وهو مشكل ، والأجود إدراك فضيلة الجماعة بإدراك السجدة الأخيرة مع الإمام لما رواه الشيخ في الصحيح عن. ، وبدله في « ض » : ويشكل بما رواه الشيخ في الصحيح عن.