الثامنة : يحرم البيع يوم الجمعة بعد الأذان ،
______________________________________________________
إذا تقرر ذلك فالظاهر أن المراد بالأذان الثاني : ( ما يقع ثانيا بالزمان والقصد ، لأن الواقع أولا هو المأمور به والمحكوم بصحته ، ويبقى التحريم متوجها إلى الثاني ) (١).
وقيل (٢) : إنه ما لم يكن بين يدي الخطيب ، لأنه الثاني باعتبار الإحداث ، سواء وقع أولا أو ثانيا بالزمان ، لما رواه عبد الله بن ميمون ، عن جعفر ، عن أبيه عليهمالسلام ، قال : « كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم إذا خرج إلى الجمعة قعد على المنبر حتى يفرغ المؤذنون » (٣) وهذه الرواية مع قصورها من حيث السند (٤) معارضة بما رواه محمد بن مسلم في الحسن ، قال : سألته عن الجمعة فقال : « أذان وإقامة ، يخرج الإمام بعد الأذان فيصعد المنبر فيخطب » (٥) الحديث ، وهو صريح في استحباب الأذان قبل صعود الإمام المنبر فيكون المحدث خلافه.
وقال ابن إدريس : الأذان الثاني ما يفعل بعد نزول الإمام مضافا إلى الأذان الأول الأول الذي عند الزوال (٦). وهو غريب.
قوله : ( الثامنة ، يحرم البيع يوم الجمعة بعد الأذان ).
أجمع العلماء كافة على تحريم البيع بعد النداء للجمعة قاله في التذكرة (٧) ، والقرآن الكريم ناطق بذلك ، قال الله تعالى :
__________________
(١) بدل ما بين القوسين في « س » ، ونسخة في « م » ، « ح » : الثاني بالزمان ، وهو ما يقع بعد أذان سابق واقع في الوقت من مؤذن واحد مطلقا أو من غيره مع قصد التوظيف أو كونه ثانيا.
(٢) كما في جامع المقاصد ١ : ١٣٨.
(٣) التهذيب ٣ : ٢٤٤ ـ ٦٦٣ ، الوسائل ٥ : ٤٣ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب ٢٨ ح ٢.
(٤) لعل وجهه هو قول راويها بالتزيد ـ راجع رجال الكشي ٢ : ٦٨٧.
(٥) الكافي ٣ : ٤٢٤ ـ ٧ ، التهذيب ٣ : ٢٤١ ـ ٦٤٨ ، الوسائل ٥ : ٣٩ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب ٢٥ ح ٣.
(٦) السرائر : ٦٤.
(٧) التذكرة ١ : ١٥٦.