السابعة : إذا شرع المأموم في نافلة فأحرم الإمام قطعها واستأنف إن خشي الفوات ، وإلا أتم ركعتين استحبابا. وإن كانت فريضة نقل نيّته إلى النفل على الأفضل وأتمّ ركعتين.
______________________________________________________
عليهالسلام ، قال : « لا بأس بالصلاة في جماعة في السفينة » (١).
وصحيحة علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليهالسلام ، قال : سألته عن قوم صلوا جماعة في سفينة ، أين يقوم الإمام؟ وإن كان معهم نساء كيف يصنعون؟ أقياما يصلون أم جلوسا؟ قال : « يصلون قياما ، فإن لم يقدروا على القيام صلوا جلوسا هم ، ويقوم الإمام أمامهم والنساء خلفهم ، وإن ضاقت السفينة قعدن النساء وصلى الرجال ، ولا بأس أن تكون النساء بحيالهم » (٢).
ونبه المصنف بقوله : سواء اتصلت السفن أو انفصلت ، على خلاف بعض العامة ، حيث منع من الجماعة في السفن المتعددة مع الانفصال ، ولا وجه له. نعم يعتبر الأمن من فوات بعض شرائط الجماعة في أثناء الصلاة.
قوله : ( السابعة ، إذا شرع المأموم في نافلة فأحرم الإمام قطعها واستأنف إن خشي الفوات ، وإلا أتم ركعتين استحبابا ).
أما إتمام الركعتين مع عدم خوف الفوات فظاهر ، لما فيه من الجمع بين الوظيفتين. وأما استحباب القطع واستئناف الفريضة مع خوف الفوات ، فلأن الجماعة أهم في نظر الشرع من النافلة.
والظاهر أن المراد بخوف الفوات فوات الركعة ، ويمكن أن يريد به فوات الصلاة بأسرها ، وهو بعيد.
قوله : ( وإن كانت فريضة نقل نيّته إلى النفل على الأفضل وأتمّ ركعتين ).
__________________
(١) التهذيب ٣ : ٢٩٦ ـ ٨٩٩ ، الوسائل ٥ : ٤٧٥ أبواب صلاة الجماعة ب ٧٣ ح ٢.
(٢) التهذيب ٣ : ٢٩٦ ـ ٩٠٠ ، الاستبصار ١ : ٤٤٠ ـ ١٦٩٧ ، قرب الاسناد : ٩٨ ، الوسائل ٥ : ٤٧٥ أبواب صلاة الجماعة ب ٧٣ ح ٣ ، البحار ١٠ : ٢٧٤.