أو في أحد المواطن الأربعة : مكة ، والمدينة ، والمسجد الجامع ، بالكوفة ، والحائر ، فإنه مخيّر ، والإتمام أفضل.
______________________________________________________
أما أن القصر في السفر عزيمة إذا كان مسيرة يوم أو ثمانية فراسخ ، فهو إجماعي منصوص في عدة روايات ، كقوله عليهالسلام في صحيحة زرارة والحلبي : « فصار التقصير في السفر واجبا كوجوب الإتمام في الحضر » (١).
وفي صحيحة علي بن يقطين : « يجب عليه التقصير إذا كان مسيرة يوم » (٢) إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة.
والقول بالتخيير إذا كانت المسافة أربعة فراسخ ولم يرد المسافر الرجوع ليومه ، للصدوق ـ رحمهالله ـ في من لا يحضره الفقيه (٣) ، والمفيد (٤) ، والشيخ (٥) ، وجمع من الأصحاب. ولا يخلو من قوة ، وقد تقدم الكلام فيه (٦).
قوله : ( أو في أحد المواطن الأربعة : مكة والمدينة والمسجد الجامع بالكوفة والحائر ، فإنه مخيّر ، والإتمام أفضل ).
اختلف الأصحاب في هذه المسألة ، فذهب الأكثر إلى التخيير في هذه المواطن بين القصر والإتمام وأن الإتمام أفضل ، وعزاه في المعتبر إلى الثلاثة وأتباعهم (٧).
__________________
(١) الفقيه ١ : ٢٧٨ ـ ١٢٦٦ ، التهذيب ٣ : ٢٢٦ ـ ٥٧١ ، تفسير العياشي ١ : ٢٧١ ـ ٢٥٤ ، الوسائل ٥ : ٥٣٨ أبواب صلاة المسافر ب ٢٢ ح ٢ ، وفي الجميع : عن زرارة ومحمد بن مسلم.
(٢) التهذيب ٣ : ٢٠٩ ـ ٥٠٣ ، الإستبصار ١ : ٢٢٥ ـ ٧٩٩ ، الوسائل ٥ : ٤٩٣ أبواب صلاة المسافر ب ١ ح ١٦.
(٣) الفقيه ١ : ٢٨٦.
(٤) حكاه عنه في الذكرى : ٢٥٦.
(٥) التهذيب ٣ : ٢٠٨ ، والنهاية : ١٢٢ ، والمبسوط ١ : ١٤١.
(٦) في ص ٤٣٤.
(٧) المعتبر ٢ : ٤٧٦.