ولا تجب إلا في الجمعة والعيدين مع الشرائط.
______________________________________________________
فافعلوا ، فإنكم إذا فعلتم ذلك قالوا : هؤلاء الجعفرية ، رحم الله جعفرا ما كان أحسن ما يؤدب أصحابه ، وإذا تركتم ذلك قالوا هؤلاء الجعفرية فعل الله بجعفر ما كان أسوأ ما يؤدب أصحابه » (١).
وفي الصحيح عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال : « من صلى معهم في الصف الأول كان كمن صلى مع رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم في الصف الأول » (٢).
وفي الصحيح عن حفص بن البختري ، عنه عليهالسلام أنه قال : « يحسب لك إذا دخلت معهم وإن كنت لا تقتدي بهم مثل ما يحسب لك إذا كنت مع من تقتدي به » (٣).
ويستحب صلاة المكتوبة في المنزل أولا ثم حضور جماعتهم والصلاة معهم نافلة أو قضاء ، لما في ذلك من تأدي التقية والإتيان بالفريضة على أكمل الأحوال ، ولما رواه ابن بابويه في الصحيح ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال : « ما من عبد يصلي في الوقت ويفرغ ثم يأتيهم ويصلي معهم وهو على وضوء إلا كتب الله له خمسا وعشرين درجة » (٤).
وفي الصحيح عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال : « ما منكم أحد يصلي صلاة فريضة في وقتها ثم يصلي معهم صلاة تقية وهو متوض إلا كتب الله له خمسا وعشرين درجة ، فارغبوا في ذلك » (٥).
قوله : ( ولا تجب إلا في الجمعة والعيدين مع الشرائط ).
__________________
(١) الفقيه ١ : ٢٥١ ـ ١١٢٩.
(٢) الفقيه ١ : ٢٥٠ ـ ١١٢٦ ، أمالي الصدوق : ٣٠٠ ـ ١٤ بتفاوت في السند ، الوسائل ٥ : ٣٨١ أبواب صلاة الجماعة ب ٥ ح ١.
(٣) الكافي ٣ : ٣٧٣ ـ ٩ ، الفقيه ١ : ٢٥١ ـ ١١٢٧ ، التهذيب ٣ : ٢٦٥ ـ ٧٥٢ ، الوسائل ٥ : ٣٨١ أبواب صلاة الجماعة ب ٥ ح ٣.
(٤) الفقيه ١ : ٢٦٥ ـ ١٢١٠ ، الوسائل ٥ : ٣٨٣ أبواب صلاة الجماعة ب ٦ ح ٢.
(٥) الفقيه ١ : ٢٥٠ ـ ١١٢٥ ، الوسائل ٥ : ٣٨٣ أبواب صلاة الجماعة ب ٦ ح ١.