السادسة : الجماعة جائزة في السفينة الواحدة وفي سفن عدّة ، سواء اتصلت السفن أو انفصلت.
______________________________________________________
هذا كله في غير الجماعة الواجبة ، أما فيها فلا يجوز الانفراد قطعا.
والأصح عدم جواز عدول المنفرد إلى الائتمام في أثناء الصلاة ، لعدم ثبوت التعبد بذلك ، وجوزه الشيخ في الخلاف ، مدعيا عليه الإجماع (١). ونفى عنه البأس في التذكرة ، ثم قال : ولو كان يصلي مع جماعة ، فحضرت طائفة أخرى يصلون جماعة ، فأخرج نفسه من متابعة إمامه ، ووصل صلاته بصلاة الإمام الآخر ، فالوجه الجواز (٢).
ويشكل بما أشرنا إليه من توقف العبادة على النقل ، وعدم ثبوت التعبد بذلك. نعم لو زادت صلاة المأموم على صلاة الإمام ، كما في ائتمام الحاضر بالمسافر ، كان له الاقتداء في التتمة بآخر من المؤتمين. وفي جوازه بإمام آخر أو منفرد وجهان.
واعلم أنه متى سوغنا للمأموم الانفراد عن الإمام ، وجب عليه إتمام الصلاة ، فإن فارقه قبل القراءة ، قرأ لنفسه ، وإن كان بعدها ، اجتزأ بها وركع ، وإن كان في أثنائها ، قرأ من موضع القطع ، وأوجب الشارح الابتداء من أول السورة التي حصل القطع في أثنائها (٣) ، واستوجه الشهيد في الذكرى الاستئناف مطلقا ، لأنه في محل القراءة ، وقد نوى الانفراد (٤) ، ولعله أحوط.
قوله : ( السادسة ، الجماعة جائزة في السفينة الواحدة وفي سفن عدّة ، سواء اتصلت السفن أو انفصلت ).
لا ريب في الجواز مع استجماع الشرائط المعتبرة في الجماعة ، للأصل ، والعمومات ، وخصوص صحيحة يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبد الله
__________________
(١) الخلاف ١ : ٢١٢.
(٢) التذكرة ١ : ١٧٥.
(٣) روض الجنان : ٣٦٨.
(٤) الذكرى : ٢٧٢.