______________________________________________________
ويتوجه على الأول : أنه إنما يدل على جواز المفارقة للعذر ، ولا نزاع فيه.
وعلى الثاني : أنه لا يلزم من عدم وجوب الجماعة ابتداء ، عدم وجوبها استدامة.
وعلى الثالث : أن نية الائتمام كما تفيد الفضيلة كذا تفيد صحة الصلاة على هذا الوجه ، فيجب فواتها بنية المفارقة والانفراد إلى أن يأتي بها على وجه آخر معلوم من الشرع.
وعلى الروايتين بالقول بالموجب ، ومنع التعدي عن موضع النص.
احتج الشيخ في المبسوط على ما نقل عنه (١) : بقوله تعالى ( لا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ ) (٢) ، وقوله عليهالسلام : « إنما جعل الإمام إماما ليؤتم به » (٣). وهو احتجاج ضعيف.
نعم يمكن أن يحتج له بأصالة عدم سقوط القراءة ، إلا مع العلم بالمسقط ، وإنما يعلم مع استمرار القدوة لا مع المفارقة ، فيجب قصر الحكم عليه ، إلى أن يقوم على السقوط مع المفارقة دليل يعتد به.
وتشهد له صحيحة علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليهالسلام : إنه سأله عن إمام أحدث ، فانصرف ، ولم يقدم أحدا ، ما حال القوم؟ قال : « لا صلاة لهم إلا بإمام » (٤) والمسألة محل إشكال ، والاحتياط يقتضي استمرار القدوة إلى انتهاء الصلاة.
__________________
(١) حكاه عنه في المختلف : ١٥٧.
(٢) محمد : ٣٣.
(٣) عوالي اللآلي ٢ : ٢٢٥ ـ ٤٢ ، صحيح مسلم ١ : ٣٠٨ ـ ٧٧.
(٤) التهذيب ٣ : ٢٨٣ ـ ٨٤٣ ، الفقيه ١ : ٢٦٢ ـ ١١٩٦ ، الوسائل ٥ : ٤٧٤ أبواب صلاة الجماعة ب ٧٢ ح ١.