وأن يتنفّل قبل الصلاة أو بعدها إلا بمسجد النبي عليهالسلام بالمدينة ، فإنه يصلي ركعتين قبل خروجه.
______________________________________________________
النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أن يخرج السلاح في العيدين إلا أن يكون عدو ظاهر » (١).
قوله : ( وأن يتنفل قبل الصلاة وبعدها إلا بمسجد النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم بالمدينة ، فإنه يصلي ركعتين قبل خروجه ).
المراد أنه يكره التنفل قبل صلاة العيد وبعدها إلى الزوال ، إلا في المدينة فإنه يستحب لمن كان فيها أن يقصد مسجد النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ إن لم يكن فيه قبل خروجه إلى المصلى ـ ليصلي فيه ركعتين.
أما الكراهة في غير المدينة فلقوله عليهالسلام في صحيحة زرارة : « صلاة العيدين مع الإمام سنة ، وليس قبلها ولا بعدها صلاة ذلك اليوم إلى الزوال » (٢).
وأما استحباب صلاة ركعتين في مسجد النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم قبل الخروج إلى المصلى فيدل عليه ما رواه محمد بن الفضل الهاشمي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال : « ركعتان من السنة ليس تصليان في موضع إلا بالمدينة » قال : « يصلى في مسجد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم في العيد قبل أن يخرج إلى المصلى ، ليس ذلك إلا بالمدينة ، لأن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فعله » (٣).
__________________
(١) الكافي ٣ : ٤٦٠ ـ ٦ ، التهذيب ٣ : ١٣٧ ـ ٣٠٥ ، الوسائل ٥ : ١١٦ أبواب صلاة العيد ب ١٦ ح ١ ، وفيها جعفر عن أبيه عليهالسلام.
(٢) الفقيه ١ : ٣٢٠ ـ ١٤٥٨ ، التهذيب ٣ : ١٣٤ ـ ٢٩٢ ، الإستبصار ١ : ٤٤٣ ـ ١٧١٢ ، الوسائل ٥ : ٩٥ أبواب صلاة العيد ب ١ ح ٢.
(٣) الكافي ٣ : ٤٦١ ـ ١١ ، الفقيه ١ : ٣٢٢ ـ ١٤٧٥ ، التهذيب ٣ : ١٣٨ ـ ٣٠٨ وفيه : الفضيل بدل الفضل ، الوسائل ٥ : ١٠٢ أبواب صلاة العيد ب ٧ ح ١٠.