وأن يباكر المضي إلى المسجد الأعظم بعد أن يحلق رأسه ، ويقصّ أظفاره ، ويأخذ من شاربه.
______________________________________________________
وروى أيضا في الصحيح ، عن سليمان بن خالد قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : النافلة يوم الجمعة ، قال : « ست ركعات قبل زوال الشمس ، وركعتان عند زوالها. والقراءة في الأولى بالجمعة ، وفي الثانية بالمنافقين ، وبعد الفريضة ثماني ركعات » (١) وعن عقبة بن مصعب ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام فقلت : أيّما أفضل أقدم الركعات يوم الجمعة أو أصليها بعد الفريضة؟ فقال : « لا ، بل تصليها بعد الفريضة » (٢) وبمضمونها أفتى ابن بابويه (٣) ، لكن الظاهر من كلامه أن التفريق أولى. وأن من لم يفرق فوظيفته الست عشرة خاصة. وهذا مقام استحباب فلا مشاحة في اختلاف الروايات فيه والعمل بمضمون كل منها حسن إن شاء الله تعالى.
قوله : ( وأن يباكر المضي إلى المسجد الأعظم ).
لما رواه عبد الله بن سنان قال ، قال أبو عبد الله عليهالسلام : « فضّل الله الجمعة على غيرها من الأيام ، وإن الجنان لتزخرف وتزيّن يوم الجمعة لمن أتاها ، وإنكم تتسابقون إلى الجنة على قدر سبقكم إلى الجمعة ، وإن أبواب السماء لتفتح لصعود أعمال العباد » (٤).
قوله : ( بعد أن يحلق رأسه ، ويقص أظفاره ، ويأخذ من شاربه ).
__________________
(١) التهذيب ٣ : ١١ ـ ٣٧ ، الإستبصار ١ : ٤١٠ ـ ١٥٦٨ ، الوسائل ٥ : ٢٤ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب ١١ ح ٩.
(٢) التهذيب ٣ : ٢٤٦ ـ ٦٧٠ ، الإستبصار ١ : ٤١١ ـ ١٥٧٢ ، الوسائل ٥ : ٢٧ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب ١٣ ح ٣.
(٣) المقنع : ٤٥ قال : وإن استطعت أن تصلي يوم الجمعة إذا طلعت الشمس ست ركعات ، وإذا انبسطت ست ركعات ، وقبل المكتوبة ست ركعات ، فافعل ، وإن قدمت نوافلك كلها في يوم الجمعة قبل الزوال أو أخرتها إلى بعد المكتوبة.
(٤) الكافي ٣ : ٤١٥ ـ ٩ ، التهذيب ٣ : ٣ ـ ٦ ، الوسائل ٥ : ٧٠ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب ٤٢ ح ١.