الرّكن الرّابع :
في التوابع ، وفيه فصول :
الفصل الأوّل : في الخلل الواقع في الصلاة ، وهو إما من عمد ، أو سهو ، أو شك.
أما العمد : فمن أخلّ بشيء من واجبات الصلاة عامدا فقد أبطل صلاته ، شرطا كان ما أخلّ به أو جزءا منها ، أو كيفية أو تركا ،
______________________________________________________
قوله : ( الركن الرابع ، في التوابع : وفيه فصول ، الفصل الأول : في الخلل الواقع في الصلاة ، وهو إما من عمد ، أو سهو ، أو شك. أما العمد فمن أخلّ بشيء من واجبات الصلاة عامدا فقد أبطل صلاته ، شرطا كان ما أخلّ به أو جزءا منها ، أو كيفية أو تركا ).
المراد بالشرط : الخارج الذي تتوقف عليه صحة الفعل كالطهارة والستر.
وبالجزء : ما تلتئم منه الماهية كالقراءة والركوع والسجود. وبالكيفية : ترتيب الأجزاء على الوجه المأمور به ، ومثّل لها المصنف في المعتبر بالطمأنينة (١) ، وهو غير واضح ، وبالترك : ما يحرم فعله في الصلاة كالالتفات والكلام ، وفي إطلاق الواجب عليه تجوّز.
وقد أجمع الأصحاب وغيرهم على أن من أخل بشيء من شرائط الصلاة أو واجباتها عمدا بطلت صلاته ، لأن الإخلال بالشرط إخلال بالمشروط ، والإخلال بالجزء أو الكيفية إخلال بالحقيقة المجموعة من الأجزاء ، فلا يكون المخل بأحدهما آتيا بالصلاة على الوجه المأمور به ، كما هو ظاهر.
وأما البطلان بفعل ما لا يجوز فعله في الصلاة فلا يتم على إطلاقه ، لأن النهي إذا لم يتعلق بنفس العبادة أو شرطها لا يقتضي فسادها ، وإنما يثبت البطلان بدليل من خارج ، كما في الكلام والالتفات ونحوهما.
__________________
(١) المعتبر ٢ : ٣٧٦.