وإذا اقتدت النساء بالرجل وقفن خلفه ، وإن كان وراءه رجال وقفن خلفهم ، وإن كان فيهن حائض انفردت عن صفهن استحبابا.
الثالث : في كيفية الصلاة ، وهي خمس تكبيرات ،
______________________________________________________
خلف الآخر ولا يقوم بجنبه » (١).
قوله : ( وإذا اقتدت النساء بالرجل وقفن خلفه ، وإن كان وراءه رجال وقفن خلفهم ، وإن كان فيهن حائض انفردت عن صفهن استحبابا ).
أما الحكم الأول فلا ريب فيه ، لأن مواقف النساء في الجماعة خلف الرجال ، ولما رواه الكليني ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : خير الصفوف في الصلاة المقدم ، وخير الصفوف في الجنائز المؤخر ، قيل : يا رسول الله ولم؟ قال : صار سترة للنساء » (٢).
وأما الحكم الثاني فيدل عليه روايات ، منها : ما رواه الشيخ في الحسن ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الحائض تصلّي على الجنازة؟ قال : « نعم. ولا تقف معهم ، بل تقف منفردة » (٣).
قوله : ( وهي خمس تكبيرات ).
هذا قول علمائنا أجمع وأخبارهم به مستفيضة ، فروى ابن بابويه في الصحيح ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال : « لما مات آدم عليهالسلام فبلغ إلى الصلاة عليه فقال هبة الله لجبرائيل عليهالسلام : تقدم يا رسول الله فصلّ على نبي الله ، فقال جبرائيل عليهالسلام : إن الله عزّ وجلّ أمرنا بالسجود لأبيك فلسنا نتقدم أبرار ولده
__________________
(١) الكافي ٣ : ١٧٦ ـ ١ ، الفقيه ١ : ١٠٣ ـ ٤٧٧ ، الوسائل ٢ : ٨٠٥ أبواب صلاة الجنازة ب ٢٨ ح ١.
(٢) الكافي ٣ : ١٧٦ ـ ٣ ، الوسائل ٢ : ٨٠٦ أبواب صلاة الجنازة ب ٢٩ ح ١.
(٣) التهذيب ٣ : ٢٠٤ ـ ٤٧٩ ، الوسائل ٢ : ٨٠٠ أبواب صلاة الجنازة ب ٢٢ ح ١.