______________________________________________________
وأنت من أبرّهم ، فتقدّم فكبّر عليه خمسا عدة الصلوات التي افترضها الله تعالى على أمة محمد صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وهي السنة الجارية في ولده إلى يوم القيامة » (١).
وروى الشيخ في الصحيح ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « التكبير على الميت خمس تكبيرات » (٢).
وفي الصحيح ، عن إسماعيل بن سعد الأشعري ، عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام ، قال : سألته عن الصلاة على الميت فقال : « أما المؤمن فخمس تكبيرات ، وأما المنافق فأربع ولا سلام فيها » (٣).
وفي الصحيح ، عن حماد بن عثمان وهشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يكبّر على قوم خمسا وعلى آخرين أربعا ، فإذا كبّر على رجل أربعا اتّهم ، يعني بالنفاق » (٤). قال في الذكرى : وهذا جمع حسن بين ما رواه العامة (٥) لو كانوا يعقلون (٦).
وحيث ثبت التحديد بالخمس فلا تجوز الزيادة عليها كما لا تجوز النقيصة عنها ، لكن تبطل الصلاة مع النقصان على وجه لا يمكن تداركه لعدم تحقق الامتثال ، ولا تبطل مع الزيادة لتحقق الخروج من الصلاة بالخامسة ، نعم يأثم مع اعتقاد الشرعية.
__________________
(١) الفقيه ١ : ١٠٠ ـ ٤٦٨ ، الوسائل ٢ : ٧٧٤ أبواب صلاة الجنازة ب ٥ ح ١٣.
(٢) التهذيب ٣ : ٣١٥ ـ ٩٧٦ ، الإستبصار ١ : ٤٧٤ ـ ١٨٣٢ ، الوسائل ٢ : ٧٧٣ أبواب صلاة الجنازة ب ٥ ح ٦.
(٣) التهذيب ٣ : ١٩٢ ـ ٤٣٩ ، الوسائل ٢ : ٧٧٣ أبواب صلاة الجنازة ب ٥ ح ٥.
(٤) الكافي ٣ : ١٨١ ـ ٢ ، التهذيب ٣ : ١٩٧ ـ ٤٥٤ ، الاستبصار ١ : ٤٧٥ ـ ١٨٣٩ ، علل الشرائع : ٣٠٣ ـ ٢ ، الوسائل ٢ : ٧٧٢ أبواب صلاة الجنازة ب ٥ ح ١.
(٥) سنن ابن ماجة ١ : ٤٨١.
(٦) الذكرى : ٥٨.