والدعاء بينهن غير لازم ، ولو قلنا بوجوبه لم نوجب لفظا على التعيين : وأفضل ما يقال ما رواه محمد بن مهاجر ، عن أمه أم سلمة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم إذا صلى على ميّت كبّر وتشهد ، ثم كبّر وصلى على الأنبياء ودعا ، ثم كبّر ودعا للمؤمنين ، ثم كبّر الرابعة ودعا للميّت ، ثم كبّر وانصرف.
______________________________________________________
ولو شك في عدد التكبيرات بنى على الأقل ، ولو فعله ثم ذكر سبقه لم تبطل الصلاة بذلك.
قوله : ( والدعاء بينهن غير لازم ، ولو قلنا بوجوبه لم نوجب لفظا على التعيين : وأفضل ما يقال ما رواه محمد بن مهاجر ، عن أمه أم سلمة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم إذا صلى على ميّت كبّر وتشهد ، ثم كبّر وصلى على الأنبياء ودعا ، ثم كبّر ودعا للمؤمنين ، ثم كبّر الرابعة ودعا للميّت ، ثم كبّر خامسة وانصرف ).
الخلاف في هذه المسألة وقع في مواضع :
الأول : هل الدعاء بين التكبيرات واجب أو مستحب؟ قيل بالأول (١) ، وهو الأظهر ، وإليه ذهب الأكثر ، بل قال في الذكرى : إن الأصحاب بأجمعهم يذكرون ذلك في كيفية الصلاة ولم يصرح أحد منهم بندبه ، والمذكور في بيان الواجب ظاهره الوجوب (٢). ويدل عليه الأخبار الكثيرة المتضمنة للأمر بالدعاء ، كقوله عليهالسلام في حسنة زرارة ومحمد بن مسلم ومن معهما : « تدعوا بما بدا لك » (٣) وفي رواية أبي بصير : « إنها خمس تكبيرات بينهن أربع صلوات » (٤) وغير ذلك من الأخبار ، وسنورد طرفا منها بعد ذلك.
__________________
(١) قال به العلامة في التذكرة ١ : ٤٩ ، والكركي في جامع المقاصد ١ : ٥٨.
(٢) الذكرى : ٥٩.
(٣) التهذيب ٣ : ١٨٩ ـ ٤٢٩ ، الوسائل ١ : ٧٨٣ أبواب صلاة الجنازة ب ٧ ح ٣.
(٤) التهذيب ٣ : ٣١٨ ـ ٩٨٦ ، الإستبصار ١ : ٤٧٦ ـ ١٨٤٢ ، الوسائل ٢ : ٧٧٤ أبواب صلاة الجنازة ب ٥ ح ١٢.