______________________________________________________
وقيل بالثاني ، وبه قطع المصنف في هذا الكتاب صريحا وفي النافع ظاهرا (١) ، وربما كان مستنده إطلاق الروايات المتضمنة لأن الصلاة على الميت خمس تكبيرات الواردة في مقام البيان الدالة بظاهرها على عدم وجوب ما عدا ذلك (٢).
الثاني : إنه على القول بوجوب الدعاء فهل يجب فيه لفظ على التعيين أم لا؟ الأصح عدم الوجوب ، وهو خيرة الأكثر ، للأصل ، واختلاف الروايات في كيفية الدعاء كما ستقف عليه ، وما رواه الكليني في الحسن ، عن محمد بن مسلم وزرارة ومعمر بن يحيى وإسماعيل الجعفي ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : « ليس في الصلاة [ على الميت قراءة ولا ] (٣) دعاء موقت ، تدعو بما بدا لك ، وأحق الموتى أن يدعى له : المؤمن ، وأن يبدأ بالصلاة على نبي الله صلىاللهعليهوآلهوسلم » (٤).
وأوجب العلاّمة في جملة من كتبه (٥) ، وأكثر المتأخرين الشهادتين عقيب الأولى ، والصلاة على النبي وآله عقيب الثانية ، والدعاء للمؤمنين عقيب الثالثة ، والدعاء للميت عقيب الرابعة ، تعويلا على رواية محمد بن مهاجر (٦) ، عن أمه أمّ سلمة التي أوردها المصنف رحمهالله ، وهي مع ضعف سندها بجهالة أمّ سلمة الرواية للحديث لا تدل على الوجوب صريحا ، مع أنها معارضة بقوله عليهالسلام في حسنة الفضلاء المتقدمة : « ليس في الصلاة دعاء موقت » وبما سنورده من الأخبار المعتبرة الدالة على عدم تعين ذلك.
الثالث : ذكر المصنف ـ رحمهالله ـ أن أفضل ما يقال في صلاة الجنازة ما
__________________
(١) المختصر النافع : ٤٠.
(٢) الوسائل ٢ : ٧٧٢ أبواب صلاة الجنازة ب ٥.
(٣) أثبتناه من « ح » والمصدر.
(٤) الكافي ٣ : ١٨٥ ـ ١ ، الوسائل ٢ : ٧٨٣ أبواب صلاة الجنازة ب ٧ ح ١.
(٥) التذكرة ١ : ٤٩ ، والقواعد ١ : ٢٠ ، وتحرير الأحكام : ١٩.
(٦) الكافي ٣ : ١٨١ ـ ٣ ، الفقيه ١ : ١٠٠ ـ ٤٦٩ ، التهذيب ٣ : ١٨٩ ـ ٤٣١ ، علل الشرائع : ٣٠٣ ـ ٣ ، الوسائل ٢ : ٧٦٣ أبواب صلاة الجنازة ب ٢ ح ١.