والسجود على الأرض. وأن يقول المؤذنون : الصلاة ثلاثا ، فإنه لا أذان لغير الخمس.
______________________________________________________
العيدين ، إلا أهل مكة فإنهم يصلون في المسجد الحرام » (١) ورواه ابن بابويه في كتابه ، عن حفص بن غياث ، عن الصادق عليهالسلام (٢).
وألحق ابن الجنيد به مسجد النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم (٣). وهو مدفوع بفعل النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم.
ولو كان هناك عذر من مطر أو خوف أو وحل ونحو ذلك صليت في المسجد ، حذرا من المشقة الشديدة المنافية لليسر في التكليف.
قوله : ( والسجود على الأرض ).
دون غيرها مما يصح السجود عليه. والمستند فيه قول الصادق عليهالسلام في صحيحة الفضيل : « أتي أبي بخمرة يوم الفطر فأمر بردها وقال : هذا يوم كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يجب أن ينظر فيه إلى آفاق السماء ويضع جبهته على الأرض » (٤).
ويستحب مباشرة الأرض بجميع البدن ، وتكره الصلاة على البساط والبارية ونحوهما ، لقوله عليهالسلام في صحيحة معاوية بن عمار : « لا يصلين يومئذ على بساط ولا بارية » (٥).
قوله : ( وأن يقول المؤذن الصلاة ثلاثا ، فإنه لا أذان لغير الخمس ).
__________________
(١) الكافي ٣ : ٤٦١ ـ ١٠ ، الوسائل ٥ : ١١٨ أبواب صلاة العيد ب ١٧ ح ٨.
(٢) الفقيه ١ : ٣٢١ ـ ١٤٧٠ ، الوسائل ٥ : ١١٧ أبواب صلاة العيد ب ١٧ ح ٣ ، وفيهما : عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهماالسلام.
(٣) نقله عنه في المختلف : ١١٥.
(٤) الكافي ٣ : ٤٦١ ـ ٧ ، التهذيب ٣ : ٢٨٤ ـ ٨٤٦ ، الوسائل ٥ : ١١٨ أبواب صلاة العيد ب ١٧ ح ٥.
(٥) التهذيب ٣ : ٢٨٥ ـ ٨٤٩ ، الوسائل ٥ : ١١٩ أبواب صلاة العيد ب ١٧ ح ١٠.