______________________________________________________
أجمع علماؤنا وأكثر العامة (١) على استحباب الإصحار بهذه الصلاة ، بمعنى فعلها في الصحراء تأسيا بالنبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فإنه كان يصليها خارج المدينة على ما نطقت به الأخبار ، فروى الشيخ في الصحيح ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : « إن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم كان يخرج حتى ينظر إلى آفاق السماء » وقال : « لا يصلين يومئذ على بساط ولا بارية » (٢).
وروى أيضا عن معاوية : « أن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم كان يخرج إلى البقيع فيصلي بالناس » (٣).
وروى ابن بابويه في الصحيح ، عن علي بن رئاب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « لا ينبغي أن تصلي صلاة العيد في مسجد مسقف ولا في بيت ، إنما تصلي في الصحراء أو في مكان بارز » (٤).
وفي الصحيح عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه عليهماالسلام « أنه كان إذا صلى خرج يوم الفطر والأضحى وأبى أن يؤتى بطنفسة يصلي عليها ، يقول : هذا يوم كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يخرج فيه يبرز لآفاق السماء ويضع جبهته على الأرض » (٥).
ولا يستثنى من ذلك إلا مكة ـ زادها الله شرفا ـ فإن أهلها يصلون في المسجد الحرام ، لما رواه الكليني ، عن محمد بن يحيى رفعه ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « السنة على أهل الأمصار أن يبرزوا من أمصارهم في
__________________
(١) منهم الشافعي في الأم ١ : ٢٣٤ ، وابن حزم في المحلى ٥ : ٨١ ، وابن قدامة في المغني ٢ : ٢٩٩ ، والشر بيني في مغني المحتاج ١ : ٣١٢.
(٢) التهذيب ٣ : ٢٨٥ ـ ٨٤٩ ، الوسائل ٥ : ١١٩ أبواب صلاة العيد ب ١٧ ح ١٠.
(٣) الكافي ٣ : ٤٦٠ ـ ٣ ، الوسائل ٥ : ١١٨ أبواب صلاة العيد ب ١٧ ح ٦.
(٤) الفقيه ١ : ٣٢٢ ـ ١٤٧١ ، الوسائل ٥ : ١١٧ أبواب صلاة العيد ب ١٧ ح ٢.
(٥) الفقيه ١ : ٣٢٢ ـ ١٤٧٢ ، الوسائل ٥ : ١١٧ أبواب صلاة العيد ب ١٧ ح ١. بتفاوت يسير.