الفصل الرّابع :
في الصلاة على الأموات
وفيه أقسام :
الأول : من يصلى عليه ، وهو من كان مظهرا للشهادتين ،
______________________________________________________
قوله : ( الفصل الرابع ، في الصلاة على الأموات ، وفيه أقسام ، الأول : من يصلى عليه ، وهو كل من كان مظهرا للشهادتين ).
لا بد من تقييده بأن لا يعتقد خلاف ما يعلم من الدين ضرورة ، ليخرج الخوارج والنواصب والغلاة والمرتد.
أما وجوب الصلاة على المؤمن وهو المسلم الذي يعتقد إمامة الأئمة الاثني عشر عليهمالسلام فهو موضع نص ووفاق ، وإنما الخلاف في غيره من المسلمين فقال الشيخ في جملة من كتبه (١) ، وابن الجنيد (٢) ، والمصنف (٣) ، وجمع من الأصحاب بالوجوب ، لإطلاق قول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم فيما رواه السكوني : « لا تدعوا أحدا من أمتي بلا صلاة » (٤) وقول الصادق عليهالسلام في رواية طلحة بن زيد : « صلّ على من مات من أهل القبلة ، وحسابه على
__________________
(١) الاستبصار ١ : ٤٦٩ ، والنهاية : ١٤٣ ، والجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ١٩٤.
(٢) نقله عنه في الذكرى : ٥٤.
(٣) المعتبر ٢ : ٣٤٤.
(٤) الفقيه ١ : ١٠٣ ـ ٤٨٠ ، التهذيب ٣ : ٣٢٨ ـ ١٠٢٦ ، الإستبصار ١ : ٤٦٨ ـ ١٨١٠ ، الوسائل ٢ : ٨١٤ أبواب صلاة الجنازة ب ٣٧ ح ٣.