______________________________________________________
الله » (١).
وصحيحة هشام بن سالم : إنه سأل أبا عبد الله عليهالسلام عن شارب الخمر والزاني والسارق أيصلّي عليهم إذا ماتوا؟ فقال : « نعم » (٢).
وقال المفيد في المقنعة : ولا يجوز لأحد من أهل الإيمان أن يغسل مخالفا للحق في الولاية ولا يصلّي عليه إلاّ أن تدعوه ضرورة إلى ذلك من جهة التقية (٣).
واحتج له في التهذيب بأن المخالف لأهل الحق كافر فيجب أن يكون حكمه حكم الكفار إلاّ ما خرج بدليل ، وإذا كان غسل الكافر لا يجوز فيجب أن يكون غسل المخالف أيضا غير جائز ، وأما الصلاة عليه فيكون على حد ما كان يصلّي النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم والأئمة عليهمالسلام على المنافقين (٤).
وهذا الاحتجاج غير معهود من مذهبه ـ رحمهالله ـ وإلى هذا القول ذهب أبو الصلاح (٥) ، وابن إدريس (٦) ، وهو غير بعيد ، لأن الإجماع إنما انعقد على وجوب الصلاة على المؤمن ، والروايات التي استدل بها على العموم لا تخلو من ضعف في سند أو قصور في دلالة ، والواجب التمسك بمقتضى الأصل إلى أن يقوم على الوجوب دليل يعتد به.
__________________
(١) التهذيب ٣ : ٣٢٨ ـ ١٠٢٥ ، الإستبصار ١ : ٤٦٨ ـ ١٨٠٩ ، الوسائل ٢ : ٨١٤ أبواب صلاة الجنازة ب ٣٧ ح ٢.
(٢) الفقيه ١ : ١٠٣ ـ ٤٨١ ، التهذيب ٣ : ٣٢٨ ـ ١٠٢٤ ، الإستبصار ١ : ٤٦٨ ـ ١٨٠٨ ، الوسائل ٢ : ٨١٤ أبواب صلاة الجنازة ب ٣٧ ح ١.
(٣) المقنعة : ١٣.
(٤) التهذيب ١ : ٣٣٥.
(٥) الكافي في الفقه : ١٥٧.
(٦) السرائر : ٨٠.