أو طفلا له ست سنين ممن له حكم الإسلام.
______________________________________________________
قوله : ( أو طفلا له ست سنين ممن له حكم الإسلام ).
المراد بمن له حكم الإسلام من تولد من مسلم ، أو مسلمة ، أو كان مسبيا لمسلم ، أو ملقوطا في دار الإسلام.
واختلف الأصحاب في حكم الصلاة على الطفل ، فذهب الأكثر ومنهم الشيخ (١) ، والمرتضى (٢) ، وابن إدريس (٣) إلى أنه يشترط في وجوب الصلاة عليه بلوغ الحد الذي يمرّن فيه على الصلاة وهو ست سنين. وقال المفيد ـ رحمهالله ـ في المقنعة : لا تصلّ على الصبي حتى يعقل الصلاة (٤). وقال ابن الجنيد : تجب على المستهل (٥). وقال ابن أبي عقيل : لا تجب الصلاة على الصبي حتى يبلغ (٦). والمعتمد الأول.
لنا : ما رواه الكليني والشيخ في الحسن ، وابن بابويه في الصحيح ، عن زرارة وعبيد الله بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : إنه سئل عن الصلاة على الصبي متى يصلّى عليه؟ فقال : « إذا عقل الصلاة » فقلت : متى تجب الصلاة عليه؟ فقال : « إذا كان ابن ست سنين ، والصيام إذا أطاقه » (٧).
والمراد بالوجوب هنا مطلق الثبوت ، والمعنى أنه متى يعقل الصلاة بحيث يؤمر بها تمرينا؟ فقال : « إذا كان ابن ست سنين » والذي يكشف عن هذا المعنى ما رواه محمد بن مسلم في الصحيح ، عن أحدهما عليهماالسلام في الصبي متى يصلّي عليه؟ فقال : « إذا عقل الصلاة » قلت : متى يعقل الصلاة
__________________
(١) المبسوط ١ : ١٨٠.
(٢) الانتصار : ٥٩.
(٣) السرائر : ٨٠.
(٤) المقنعة : ٣٨.
(٥) نقله عنه في المختلف : ١١٩.
(٦) نقله عنه في المختلف : ١١٩.
(٧) الكافي ٣ : ٢٠٦ ـ ٢ ، الفقيه ١ : ١٠٤ ـ ٤٨٦ ، التهذيب ٣ : ١٩٨ ـ ٤٥٦ ، الإستبصار ١ : ٤٧٩ ـ ١٨٥٥ ، الوسائل ٢ : ٧٨٧ أبواب صلاة الجنازة ب ١٣ ح ١.