ويتساوى الذكر في ذلك والأنثى ، والحر والعبد.
______________________________________________________
وتجب عليه؟ قال : « لست سنين » (١).
احتج ابن الجنيد بما رواه الشيخ في الصحيح ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « لا يصلّى على المنفوس وهو المولود الذي لم يستهل ولم يصح ، ولم يورث من الدية ولا من غيرها ، فإذا استهل فصلّ عليه وورّثه » (٢).
وأجاب عنه الشيخ في كتابي الأخبار بالحمل على الاستحباب أو التقية.
احتج ابن أبي عقيل على ما نقل عنه بأن الصلاة استغفار للميت ودعاء له ومن لم يبلغ لا حاجة له إلى ذلك ، وما رواه الشيخ ، عن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : إنه سئل عن المولود ما لم يجر عليه القلم هل يصلّى عليه؟ قال : « لا ، إنما الصلاة على الرجل والمرأة إذا جرى عليهما القلم » (٣).
وأجيب عن الأول بالمنع من كون الصلاة لأجل الدعاء للميت ، أو لحاجته إلى الشفاعة ، لوجوبها على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم والأئمة عليهمالسلام ونحن محتاجون إلى شفاعتهم ، وعن الرواية بالطعن في السند باشتماله على جماعة من الفطحية فلا تنهض حجة في معارضة الأخبار الصحيحة (٤).
قال في الذكرى : ويمكن أن يراد بجري القلم مطلق الخطاب الشرعي ، والتمرين خطاب شرعي (٥).
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٣٨١ ـ ١٥٨٩ ، الإستبصار ١ : ٤٠٨ ـ ١٥٦٢ ، الوسائل ٣ : ١٢ أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب ٣ ح ٢.
(٢) التهذيب ٣ : ١٩٩ ـ ٤٥٩ ، الإستبصار ١ : ٤٨٠ ـ ١٨٥٧ ، الوسائل ٢ : ٧٨٨ أبواب صلاة الجنازة ب ١٤ ح ١.
(٣) التهذيب ٣ : ١٩٩ ـ ٤٦٠ ، الإستبصار ١ : ٤٨٠ ـ ١٨٥٨ ، الوسائل ٢ : ٧٨٩ أبواب صلاة الجنازة ب ١٤ ح ٥.
(٤) كما في المختلف : ١١٩.
(٥) الذكرى : ٥٤.