وتستحب الصلاة على من لم يبلغ ذلك إذا ولد حيّا ، فإن وقع سقطا لم يصلّ عليه ولو ولجته الروح.
______________________________________________________
قوله : ( وتستحب الصلاة على من لم يبلغ ذلك إذا ولد حيّا ، وإن وقع ميتا لم يصلّ عليه ولو ولجته الروح ).
يدل على ذلك ـ مضافا إلى ما سبق ـ ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن عليّ بن يقطين. قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام لكم يصلّى على الصبي إذا بلغ من السنين والشهور؟ قال : « يصلّى عليه على كل حال إلاّ أن يسقط لغير تمام » (١).
وقال الشيخ في الاستبصار : الوجه في هذا الخبر ما قلناه في خبر عبد الله بن سنان من الحمل على التقية أو ضرب من الاستحباب دون الفرض والإيجاب (٢).
وأقول : إن مقتضى كثير من الروايات تعيّن الحمل على التقية ، فمن ذلك ما رواه الكليني في الصحيح ، عن زرارة ، قال : مات ابن لأبي جعفر عليهالسلام فأخبر بموته فأمر به فغسّل وكفّن ومشى معه وصلّى عليه وطرحت خمرة فقام عليها ثم قام على قبره حتى فرغ منه ، ثم انصرف وانصرفت معه حتى إني لأمشي معه فقال : « أما إنه لم يكن يصلّى على مثل هذا » وكان ابن ثلاث سنين « كان عليّ عليهالسلام يأمر به فيدفن ولا يصلّى عليه ، ولكن الناس صنعوا شيئا فنحن نصنع مثله » قال ، قلت : فمتى تجب الصلاة عليه؟ فقال : « إذا عقل الصلاة وكان ابن ستّ سنين » (٣).
وعن عليّ بن عبد الله ، قال : سمعت أبا الحسن موسى عليهالسلام يقول : « إنه لمّا قبض إبراهيم ابن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم جرت فيه
__________________
(١) التهذيب ٣ : ٣٣١ ـ ١٠٣٧ ، الإستبصار ١ : ٤٨١ ـ ١٨٦٠ ، الوسائل ٢ : ٧٨٩ أبواب صلاة الجنازة ب ١٤ ح ٢.
(٢) الإستبصار ١ : ٤٨١.
(٣) الكافي ٣ : ٢٠٧ ـ ٤ ، الوسائل ٢ : ٧٨٨ أبواب صلاة الجنازة ب ١٣ ح ٣.