النظر الثاني : فيمن يجب عليه ، ويراعى فيه شروط سبعة : التكليف. والذكورة. والحرية. والحضر.
______________________________________________________
نقف في هذه الصورة على قول بالاجتزاء بالظهر. ولا يخفى أن إطلاق الإعادة على الظهر غير جيد ، لعدم سبق ظهر قبلها ، وكأنه أطلق الإعادة عليها باعتبار فعل وظيفة الوقت أولا وإن اختلف الشخص. والأمر في ذلك هين.
قوله : ( النظر الثاني ، فيمن يجب عليه : ويراعى فيه سبعة شروط : التكليف ، والذكورة ، والحرية ، والحضر ).
أما اعتبار التكليف بمعنى البلوغ والعقل في هذه الصلاة بل وفي غيرها من الصلوات فمذهب العلماء كافة ، فلا يجب على المجنون ولا الصبي وإن كان مميزا ، نعم تصح من المميز تمرينا وتجزيه عن الظهر. ولو أفاق المجنون في وقت الصلاة خوطب بها خطابا مراعى باستمراره على الإفاقة إلى آخر الصلاة.
وأما اعتبار الذكورة والحرية فقال في التذكرة : إنه مذهب علمائنا أجمع ، وبه قال عامة العلماء (١). ويدل عليه قوله عليهالسلام في صحيحة زرارة : « ووضعها عن تسعة : عن الصغير ، والكبير ، والمجنون ، والمسافر ، والعبد ، والمرأة ، والمريض ، والأعمى ، ومن كان على رأس أزيد من فرسخين » (٢).
وفي صحيحة أبي بصير ومحمد بن مسلم : « منها صلاة واجبة على كل مسلم أن يشهدها إلاّ خمسة : المريض والمملوك ، والمسافر ، والمرأة ، والصبي » (٣).
ولا تنافي بين استثناء الخمسة والتسعة ، لأن المجنون والكبير الذي لا يتمكن الحضور لا ريب في استثنائهما ، والعمى يمكن إدخاله في المرض ،
__________________
(١) التذكرة ١ : ١٥٣.
(٢) الكافي ٣ : ٤١٩ ـ ٦ ، الفقيه ١ : ٢٦٦ ـ ١٢١٧ ، التهذيب ٣ : ٢١ ـ ٧٧ ، الوسائل ٥ : ٢ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب ١ ح ١.
(٣) الكافي ٣ : ٤١٨ ـ ١ ، التهذيب ٣ : ١٩ ـ ٦٩ ، المعتبر ٢ : ٢٨٩ ، الوسائل ٥ : ٥ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب ١ ح ١٤.