ومع العلم والتفريط أو النسيان يجب القضاء في الجميع.
______________________________________________________
عنه ، عملا بالأصل السالم من المعارض (١). وهو غير بعيد وإن كان الإتيان بالصلاة هنا أحوط.
قوله : ( ومع العلم والتفريط أو النسيان يجب القضاء في الجميع ).
المراد أن من علم بحصول الآية المخوفة وأخل بالصلاة يجب عليه القضاء في الجميع وإن احترق بعض القرص ، سواء أخل بالصلاة عمدا أو نسيانا ، وهذا قول الأكثر.
وقال الشيخ في النهاية والمبسوط : لا يقضي الناسي ما لم يستوعب الاحتراق (٢). وظاهر المرتضى ـ رضياللهعنه ـ في المصباح عدم وجوب القضاء ما لم يستوعب وإن تعمد الترك (٣).
احتج الأولون (٤) بقول أبي جعفر عليهالسلام في صحيحة زرارة : « أربع صلوات يصلّيها الرجل في كل ساعة : صلاة فاتتك فمتى ما ذكرتها أديتها » (٥) الحديث.
وقوله عليهالسلام في صحيحة أخرى لزرارة وقد سأله عن رجل صلّى بغير طهور أو نسي صلاة أو نام عنها : « يقضيها إذا ذكرها » (٦).
وما رواه الشيخ ، عن حريز ، عمن أخبره ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « إذا انكسف القمر فاستيقظ الرجل ولم يصل فليغتسل من
__________________
(١) التذكرة ١ : ١٦٣.
(٢) النهاية : ١٣٦ ، والمبسوط ١ : ١٧٢.
(٣) نقله عنه في المعتبر ٢ : ٣٣١.
(٤) منهم المحقق الحلي في المعتبر ٢ : ٣٣١.
(٥) الكافي ٣ : ٢٨٨ ـ ٣ ، الفقيه ١ : ٢٧٨ ـ ١٢٦٥ ، الوسائل ٥ : ٣٥٠ أبواب قضاء الصلاة ب ٢ ح ١.
(٦) الكافي ٣ : ٢٩٢ ـ ٣ ، التهذيب ٣ : ١٧٢ ـ ٦٨٥ ، الوسائل ٥ : ٣٥٠ أبواب قضاء الصلاة ب ٢ ح ٣.