الثاني : إذا لم يعلم أن الجلد ميتة فصلى فيه ثم علم لم يعد إذا كان في يد مسلم أو شراه من سوق المسلمين ، فإن أخذه من غير مسلم أو وجده مطروحا أعاد.
______________________________________________________
أما عدم الإعادة مع الجهل بالغصب فلما سبق.
وأما وجوب الإعادة مع العلم فلتوجه النهي إلى الطهارة فتفسد ، ويلزم من فسادها فساد المشروط.
ولو علم الجاهل بالغصب في أثناء الوضوء فإن بقي شيء لم يغسل امتنع غسله بذلك الماء قطعا ، وإن استوفى الغسل ففي جواز المسح بذلك البلل وجهان ، أظهرهما الجواز ، لأنه في حكم التالف وقد ثبت عليه بدله ، فلا يجمع بين العوض والمعوض لواحد.
قوله : ( الثاني ، إذا لم يعلم أن الجلد ميتة وصلى فيه ثم علم لم يعد إذا كان في يد مسلم أو اشتراه من سوق المسلمين ).
إنما لم تجب عليه الإعادة لأنه صلى صلاة مأمورا بها ، والامتثال يقتضي الإجزاء.
والمراد بالمسلم : من حكم بإسلامه شرعا ، وبسوق المسلمين : ما صدق عليه أنه كذلك ، فيحل الشراء منه وإن لم يسمع من بايعه كلمة الشهادة. وفي موثقة إسحاق بن عمار عن الكاظم عليهالسلام ، قال : « لا بأس بالصلاة في الفرو اليماني وفيما صنع في أرض الإسلام » قلت : فإن كان فيها غير أهل الإسلام؟ قال : « إن كان الغالب عليها المسلمين فلا بأس » (١).
قوله : ( وإن أخذه من غير مسلم أو وجده مطروحا أعاد ).
لا ريب في وجوب الإعادة إذا كان الجلد مأخوذا من غير مسلم عملا بالظاهر من حاله ، ولورود النهي عن تناوله منه.
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٣٦٨ ـ ١٥٣٢ ، الوسائل ٣ : ٣٣٢ أبواب لباس المصلي ب ٥٥ ح ٣.