ولا تصحّ مع حائل بين الإمام والمأموم يمنع المشاهدة ،
______________________________________________________
المتقدمة (١) ، وصحيحة محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : « الرجلان يؤم أحدهما صاحبه يقوم عن يمينه » (٢).
ورواية الحسن الصيقل ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن أقل ما تكون الجماعة ، قال : « رجل وامرأة ، وإذا لم يحضر المسجد أحد فالمؤمن وحده جماعة » (٣) ومعنى كون المؤمن وحده جماعة : أنه إذا طلب الجماعة فلم يجدها تكون صلاته على الانفراد مساوية لصلاته جماعة في الثواب ، تفضلا من الله تعالى ، ومعاملة له بمقتضى نيته.
قوله : ( ولا تصحّ مع حائل بين الإمام والمأموم يمنع المشاهدة ).
هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب ، والمستند فيه ما رواه الشيخ في الحسن ، وابن بابويه في الصحيح ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : « إن صلى قوم وبينهم وبين الإمام ما لا يتخطى فليس ذلك الامام لهم بإمام ، وأي صف كان أهله يصلون بصلاة إمام وبينهم وبين الصف الذي يتقدمهم قدر ما لا يتخطى فليس تلك لهم بصلاة ، فإن كان بينهم سترة أو جدار فليس تلك لهم بصلاة إلا من كان حيال الباب. قال : وهذه المقاصير لم تكن في زمن أحد من الناس وإنما أحدثها الجبارون ، وليس لمن صلى خلفها مقتديا بصلاة من فيها صلاة » (٤).
واحترز المصنف بقوله : « ولا تصح مع حائل يمنع المشاهدة عما لا يمنع من ذلك ، كالحائل القصير الذي لا يمنع المشاهدة في حال القيام ، وكالشبابيك
__________________
(١) الكافي : ٣١١.
(٢) التهذيب ٣ : ٢٦ ـ ٨٩ ، الوسائل ٥ : ٤١١ أبواب صلاة الجماعة ب ٢٣ ح ١.
(٣) الفقيه ١ : ٢٤٦ ـ ١٠٩٥ ، وفي التهذيب ٣ : ٢٦ ـ ٩١ ، الوسائل ٥ : ٣٨٠ أبواب صلاة الجماعة ب ٤ ح ٧ ، أوردا صدر الحديث.
(٤) الفقيه ١ : ٢٥٣ ـ ١١٤٤ ، التهذيب ٣ : ٥٢ ـ ١٨٢ ، الوسائل ٥ : ٤٦٢ أبواب صلاة الجماعة ب ٦٢ ح ٢.