وكل هؤلاء إذا تكلّفوا الحضور وجبت عليهم الجمعة وانعقدت بهم ، سوى من خرج عن التكليف والمرأة ، وفي العبد تردد.
______________________________________________________
وقال ابن الجنيد بوجوب السعي إليها على من سمع النداء بها إذا كان يصل إلى منزله إذا راح منها قبل خروج نهار يومه (١).
ولعل مستندهما صحيحة زرارة قال ، قال أبو جعفر عليهالسلام : « الجمعة واجبة على من إن صلى الغداة في أهله أدرك الجمعة ، وكان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم إنما يصلي العصر في وقت الظهر في سائر الأيام كي إذا قضوا الصلاة مع رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم رجعوا إلى رحالهم قبل الليل ، وذلك سنة إلى يوم القيامة » (٢).
وأجاب عنها في الذكرى بالحمل على الفرسخين (٣) ، وهو بعيد. والأولى حملها على الاستحباب كما ذكره الشيخ في كتابي الحديث (٤).
ويبقى التعارض بين الروايتين الأولتين ، ويمكن حمل الأولى على الاستحباب أيضا ، أو حمل الثانية على أن المراد بمن كان على رأس فرسخين أن يكون أزيد منهما ولو بيسير ، لكن لا يخفى أن هذا الخلاف قليل الجدوى ، لأن الحصول على رأس الفرسخين من غير زيادة ولا نقصان نادر جدا.
قوله : ( وكل هؤلاء إذا تكلفوا الحضور وجبت عليهم الجمعة وانعقدت بهم ، سوى من خرج عن التكليف والمرأة ، وفي العبد تردد ).
المشار إليه بقوله : « وكل هؤلاء » من دلت عليهم القيود المذكورة في العبارة ، ويندرج فيها المسافر والأعمى والمريض والأعرج والهمّ والبعيد.
والكلام في هذه المسألة يقع في مواضع :
__________________
(١) نقله عنه في المختلف : ١٠٦.
(٢) التهذيب ٣ : ٢٣٨ ـ ٦٣١ ، الإستبصار ١ : ٤٢١ ـ ١٦٢١ ، الوسائل ٥ : ١١ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب ٤ ح ١.
(٣) الذكرى : ٢٣٤.
(٤) التهذيب ٣ : ٢٤٠ ، والاستبصار ١ : ٤٢١.