ولا بينه وبين الجمعة أزيد من فرسخين.
______________________________________________________
الشديدين إذا خاف الضرر معهما. ولا بأس به تفصيا من لزوم الحرج المنفي
وألحق به الشارح أيضا خائف احتراق الخبز أو فساد الطعام ونحوهم (١). وينبغي تقييده بالمضر فوته.
قوله : ( ولا بينه وبين الجمعة أزيد من فرسخين ).
اختلف الأصحاب في تحديد البعد المقتضي لعدم وجوب السعي إلى الجمعة ، فقيل حده أن يكون أزيد من فرسخين ، وهو اختيار الشيخ في المبسوط والخلاف (٢) ، والمرتضى (٣) ، وابن إدريس (٤). ومستنده حسنة محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « تجب الجمعة على من كان منها على فرسخين ، فإذا زاد على ذلك فليس عليه شيء » (٥).
وقيل فرسخان ، فيجب على من نقص عنهما دون من بعد بهما ، وهو اختيار ابن بابويه (٦) ، وابن حمزة (٧). ويدل عليه قوله عليهالسلام في صحيحة زرارة : « ووضعها عن تسعة » إلى قوله : « ومن كان منها على رأس فرسخين » (٨).
وقال ابن أبي عقيل : يجب على كل من إذا غدا من منزله بعد ما صلى الغداة أدرك الجمعة (٩).
__________________
(١) المسالك ١ : ٣٥.
(٢) المبسوط ١ : ١٤٣ ، والخلاف ١ : ٢٣٣.
(٣) جمل العلم والعمل : ٧١.
(٤) السرائر : ٦٣.
(٥) الكافي ٣ : ٤١٩ ـ ٣ ، التهذيب ٣ : ٢٤٠ ـ ٦٤١ ، الإستبصار ١ : ٤٢١ ـ ١٦١٩ ، الوسائل ٥ : ١٢ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب ٤ ح ٦.
(٦) الهداية : ٣٤.
(٧) الوسيلة ( الجوامع الفقهية ) : ٦٧٥.
(٨) الكافي ٣ : ٤١٩ ـ ٦ ، الفقيه ١ : ٢٦٦ ـ ١٢١٧ ، التهذيب ٣ : ٢١ ـ ٧٧ ، الوسائل ٥ : ٢ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب ١ ح ١.
(٩) نقله عنه في مختلف : ١٠٦.