والعرج. وأن لا يكون همّا
______________________________________________________
ما يشق معهما الحضور وغيره ، وبهذا التعميم صرح في التذكرة (١).
واعتبر الشارح ـ قدسسره ـ فيهما تعذر الحضور أو المشقة التي لا يتحمل مثلها عادة ، أو خوف زيادة المرض (٢). وهو تقييد للنص من غير دليل.
قوله : ( والعرج ).
هذا الشرط ذكره الشيخ في جملة من كتبه (٣) ، ولم يذكره المفيد ولا المرتضى. والنصوص خالية منه ، لكن لو أريد به البالغ حد الإقعاد كما ذكره المصنف في المعتبر (٤) اتجه اعتباره ، لأن من هذا شأنه أعذر من المريض ، ولأنه غير متمكن من السعي فلا يكون مخاطبا به.
قوله : ( وأن لا يكون هما ).
الهم ـ بكسر الهاء ـ : الشيخ الفاني ، والمستفاد من النص سقوطها عن الكبير ، والظاهر أن المراد منه من يشق عليه السعي إلى الجمعة بواسطة الكبر.
ومن الشرائط أيضا ارتفاع المطر ، وقال في التذكرة : إنه لا خلاف فيه بين العلماء (٥) ، وتدل عليه صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « لا بأس بأن تترك الجمعة في المطر » (٦).
وألحق العلامة (٧) ومن تأخر عنه (٨) بالمطر : الوحل ، والحر والبرد
__________________
(١) التذكرة ١ : ١٥٣.
(٢) المسالك ١ : ٣٤.
(٣) النهاية : ١٠٣ ، والمبسوط ١ : ١٤٣ ، والاقتصاد : ٢٦٨.
(٤) المعتبر ٢ : ٢٩٠.
(٥) التذكرة ١ : ١٥٣.
(٦) الفقيه ١ : ٢٦٧ ـ ١٢٢١ ، التهذيب ٣ : ٢٤١ ـ ٦٤٥ ، الوسائل ٥ : ٣٧ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب ٢٣ ح ١.
(٧) التذكرة ١ : ١٥٣ ، ونهاية الأحكام ٢ : ٤٣.
(٨) منهم الأردبيلي في مجمع الفائدة ٢ : ٣٤٤.