وإذا تعيّن القصر فأتم عامدا أعاد على كل حال.
______________________________________________________
شرعا. واحتمل بعض الأصحاب جواز الإتيان بالعصر تماما في الوقت وقضاء الظهر ، لاختصاص العصر من آخر الوقت بمقدار أدائها (١). وهو أضعف مما قبله.
السادس : ألحق ابن الجنيد (٢) ، والمرتضى (٣) بهذه الأماكن جميع مشاهد الأئمة عليهمالسلام. قال في الذكرى : ولم نقف لهما في مأخذ في ذلك والقياس عندنا باطل (٤).
قوله : ( وإذا تعيّن القصر فأتم عامدا أعاد على كل حال ).
هذا قول علمائنا أجمع ، قاله في التذكرة (٥). وتدل عليه روايات ، منها : ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن الحلبي قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : صليت الظهر أربع ركعات وأنا في سفر ، قال : « أعد » (٦).
وما رواه ابن بابويه في الصحيح ، عن زرارة ومحمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قالا ، قلنا : فمن صلى في السفر أربعا أيعيد أم لا؟ قال : « إن كان قرئت عليه آية القصر وفسرت له فصلى أربعا أعاد ، وإن لم يكن قرئت عليه ولم يعلمها فلا إعادة عليه » (٧).
قيل : ويعلم من هذا أن الخروج من الصلاة عند من لا يوجب التسليم لا يتحقق بمجرد الفراغ من التشهد ، بل لا بد معه من نية الخروج أو فعل ما به يحصل كالتسليم ، وإلا لصحت الصلاة هنا عند من لا يوجب التسليم ، لوقوع
__________________
(١) منهم فخر المحققين في إيضاح الفوائد ١ : ١٦٢.
(٢) نقله عنه في المختلف : ١٦٨.
(٣) جمل العلم والعمل : ٧٧.
(٤) الذكرى : ٢٥٦.
(٥) التذكرة ١ : ١٩٢.
(٦) التهذيب ٢ : ١٤ ـ ٣٣ ، الوسائل ٥ : ٥٣١ أبواب صلاة المسافر ب ١٧ ح ٦.
(٧) الفقيه ١ : ٢٧٨ ـ ١٢٦٦ ، الوسائل ٥ : ٥٣١ أبواب صلاة المسافر ب ١٧ ح ٤.