______________________________________________________
وذكر ابن إدريس أن المراد بالحائر ما دار سور المشهد والمسجد عليه ، قال : لأن ذلك هو الحائر حقيقة ، لأن الحائر في لسان العرب الموضع المطمئن الذي يحار فيه الماء (١).
وذكر الشهيد في الذكرى أن في هذا الموضع حار الماء لما أمر المتوكل بإطلاقه على قبر الحسين عليهالسلام ليعفيه ، فكان لا يبلغه (٢).
الثاني : الحكم بالتخيير للمسافر إنما وقع في الصلاة خاصة. أما الصوم فلا يشرع في هذه الأماكن قطعا تمسكا بمقتضى الأدلة المتضمنة لوجوب الإفطار على المسافر السالمة من المعارض.
الثالث : صرح المصنف في المعتبر بأنه لا يعتبر في الصلاة الواقعة في هذه الأماكن التعرض لنية القصر ولا الإتمام ، وأنه لا يتعين أحدهما بالنية. فيجوز لمن نوى الإتمام الاقتصار على الركعتين ، ولمن نوى التقصير الإتمام (٣). وهو حسن.
الرابع : الأظهر جواز الإتمام في هذه الأماكن وإن كانت الذمة مشغولة بواجب. ونقل العلامة عن والده أنه كان يمنع ذلك مع اشتغال الذمة (٤). وهو ضعيف.
الخامس : لو ضاق الوقت إلا عن أربع فالأظهر وجوب القصر فيهما لتقع الصلاتان في الوقت. ويحتمل جواز الإتمام في العصر لعموم : « من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة » (٥) ويضعف بأن ذلك وإن تحقق به إدراك الصلاة إلا أنه لا يجوز تعمده اختيارا ، لاقتضائه تأخير الصلاة عن وقتها المعين لها
__________________
(١) السرائر : ٧٦.
(٢) الذكرى : ٢٥٦.
(٣) المعتبر ٢ : ١٥٠.
(٤) المنتهى ١ : ٣٩٥.
(٥) صحيح البخاري ١ : ١٥١ ، سنن النسائي ١ : ٢٧٤ ، المغني والشرح الكبير ١ : ٤٢٠.