______________________________________________________
وقعت الصلاة خارج المسجدين. وبه قطع الشيخ (١) ، والمصنف (٢) ، وأكثر الأصحاب.
وأما مسجد الكوفة والحائر فالروايات المعتبرة الواردة بالإتمام فيهما إنما وردت بلفظ حرم أمير المؤمنين عليهالسلام وحرم الحسين عليهالسلام كما نقلناه. وفي هذا اللفظ إجمال ، لكن قال المصنف في المعتبر : إنه ينبغي تنزيل حرم أمير المؤمنين عليهالسلام على مسجد الكوفة خاصة أخذا بالمتيقن (٣) ، ولم يتعرض لحرم الحسين عليهالسلام ، وينبغي اختصاصه بالحائر أيضا لما ذكره.
ويؤيد هذا الاختصاص ما رواه ابن بابويه مرسلا ، عن الصادق عليهالسلام أنه قال : « من الأمر المذخور إتمام الصلاة في أربعة مواطن : بمكة ، والمدينة ، ومسجد الكوفة ، وحائر الحسين عليهالسلام » (٤).
وقال ابن إدريس : ويستحب الإتمام في أربعة مواطن في السفر : في نفس المسجد الحرام ، وفي نفس مسجد المدينة ، ومسجد الكوفة ، والحائر (٥). وعمم الشيخ في كتابي الأخبار الحكم في البلدان الثلاثة والحائر (٦).
وحكى الشهيد في الذكرى عن المصنف ـ رحمهالله ـ أنه حكم في كتاب له في السفر بالتخيير في البلدان الأربعة حتى في الحائر المقدس ، لورود الحديث بحرم الحسين عليهالسلام وقدر بخمسة فراسخ وبأربعة فراسخ (٧). وهو جيد إن ثبت إطلاق الحرم على ما ذكره ( في نصّ يعتد به ) (٨) والمعتمد ما ذكرناه أولا.
__________________
(١) النهاية : ١٢٤ ، والمبسوط ١ : ١٤١.
(٢) المعتبر ٢ : ٤٧٧.
(٣) المعتبر ٢ : ٤٧٧.
(٤) الفقيه ١ : ٢٨٣ ـ ١٢٨٤ ، الوسائل ٥ : ٥٤٩ أبواب صلاة المسافر ب ٢٥ ح ٢٦.
(٥) السرائر : ٧٦.
(٦) التهذيب ٥ : ٤٣٢ ، والاستبصار ٢ : ٣٣٦.
(٧) حكاه عن يحيى بن سعيد في الذكرى : ٢٥٦.
(٨) بدل ما بين القوسين في « ح » ، « ض » : حقيقة.