______________________________________________________
ويدل على التخيير صريحا : ما رواه الشيخ ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن أبي عمير ، عن سعد بن أبي خلف ، عن علي بن يقطين ، عن أبي الحسن عليهالسلام : في الصلاة بمكة ، فقال : « من شاء أتم ومن شاء قصر وليس بواجب ، إلا أني أحب لك ما أحب لنفسي » (١).
وأما مسجد الكوفة والحائر ، فقد ورد بالإتمام فيهما أخبار كثيرة ، لكنها ضعيفة السند. وأوضح ما وصل إلينا في ذلك سندا ما رواه الشيخ ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسن بن علي بن النعمان ، عن أبي عبد الله البرقي ، عن علي بن مهزيار وأبي علي بن راشد ، عن حماد بن عيسى ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال : « من مخزون علم الله الإتمام في أربعة مواطن : حرم الله ، وحرم رسوله ، وحرم أمير المؤمنين ، وحرم الحسين بن علي » (٢) والظاهر أن المراد أن من مخزون علم الله مشروعية الإتمام في هذه المواطن لا تعينه ، لثبوت التخيير في الحرمين كما بيناه.
وهذه الرواية معتبرة الإسناد ، بل حكم العلامة في المختلف بصحتها (٣) ، وهو غير بعيد. وفي معناها أخبار كثيرة فلا بأس بالعمل بها إن شاء الله تعالى. ومع ذلك فلا يبعد أن يكون التقصير أقرب إلى حصول البراءة ، لأنه فرض المسافر ، ولأن الأخبار الواردة بالإتمام لا تدل على أزيد من الرجحان. والله تعالى أعلم.
وينبغي التنبيه لأمور :
الأول : المستفاد من الأخبار الكثيرة جواز الإتمام في مكة والمدينة وإن
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٤٣٠ ـ ١٤٩٢ ، الإستبصار ٢ : ٣٣٤ ـ ١١٨٩ ، الوسائل ٥ : ٥٤٥ أبواب صلاة المسافر ب ٢٥ ح ١٠.
(٢) التهذيب ٥ : ٤٣٠ ـ ١٤٩٤ ، الإستبصار ٢ : ٣٣٤ ـ ١١٩١ ، الوسائل ٥ : ٥٤٣ أبواب صلاة المسافر ب ٢٥ ح ١.
(٣) المختلف : ١٦٨.