______________________________________________________
وقال ابن بابويه : يقصر ما لم ينو المقام عشرة ، والأفضل أن ينوي المقام بها ليوقع صلاته تماما (١).
وقال السيد المرتضى في الجمل : لا تقصير في مكة ومسجد النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ومشاهد الأئمة القائمين مقامه عليهمالسلام (٢). وهذه العبارة تعطي (٣) منع التقصير. والمعتمد الأول.
لنا على التخيير في الحرمين : أن فيه جمعا بين ما دل على وجوب الإتمام مطلقا ، كصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن التمام بمكة والمدينة ، قال : « أتم وإن لم تصل فيهما إلا صلاة واحدة » (٤).
وصحيحة علي بن مهزيار : إنه كتب إلى أبي جعفر الثاني عليهالسلام يسأله عن ذلك ، فكتب بخطه : « قد علمت ـ يرحمك الله ـ فضل الصلاة في الحرمين على غيرهما ، فأنا أحب لك إذا دخلتهما أن لا تقصر ، وتكثر فيهما من الصلاة » فقلت له بعد ذلك بسنتين مشافهة : كتبت إليك بكذا وأجبت بكذا ، فقال : « نعم » فقلت : أي شيء تعني بالحرمين؟ فقال : « مكة والمدينة » (٥).
وبين ما دل على وجوب التقصير كذلك ، كصحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع ، قال : سألت الرضا عليهالسلام عن الصلاة بمكة والمدينة تقصير أو تمام ، فقال : « تقصر ما لم تعزم على مقام عشرة » (٦).
__________________
(١) الفقيه ١ : ٢٨٣ ، والخصال : ٢٥٢.
(٢) جمل العلم والعمل : ٧٧.
(٣) في « ح » ، « ض » زيادة : بظاهرها.
(٤) التهذيب ٥ : ٤٢٦ ـ ١٤٨١ ، الإستبصار ٢ : ٣٣١ ـ ١١٧٨ ، الوسائل ٥ : ٥٤٤ أبواب صلاة المسافر ب ٢٥ ح ٥.
(٥) الكافي ٤ : ٥٢٥ ـ ٨ ، التهذيب ٥ : ٤٢٨ ـ ١٤٨٧ ، الإستبصار ٢ : ٣٣٣ ـ ١١٨٣ ، الوسائل ٥ : ٥٤٤ أبواب صلاة المسافر ب ٢٥ ح ٤.
(٦) الفقيه ١ : ٢٨٣ ـ ١٢٨٥ ، التهذيب ٥ : ٤٢٦ ـ ١٤٨٢ ، الاستبصار ٢ : ٣٣١ ـ ١١٧٨ ، عيون أخبار الرضا ٢ : ١٧ ـ ٤٤ ، الوسائل ٥ : ٥٥٠ أبواب صلاة المسافر ب ٢٥ ح ٣٢.