ويكره بعد طلوع الفجر.
الرابعة : الإصغاء إلى الخطبة هل هو واجب؟ فيه تردد.
______________________________________________________
فيكون سبب الوجوب سابقا على السفر ، كما في الإتمام لو خرج بعد الزوال.
واحتمل الشهيد في الذكرى عدم كون هذا المقدار محسوبا من المسافة لوجوب قطعة على كل تقدير (١).
ويضعف بأن وجوب قطعه على كل تقدير لا يخرجه عن كونه جزءا من المسافة المقصودة.
ولو قيل باختصاص تحريم السفر بما بعد الزوال ، وأن وجوب السعي إلى الجمعة قبله للتعبد إنما يثبت مع عدم إنشاء المكلف سفرا مسقطا للوجوب لم يكن بعيدا من الصواب.
قوله : ( ويكره بعد طلوع الفجر ).
أي : ويكره السفر بعد طلوع الفجر قبل الزوال ، لما فيه من منع نفسه من أكمل الفرضين ، ولإطلاق النهي عنه في الخبر النبوي المتقدم (٢). وهذا الحكم مجمع عليه بين علمائنا وأكثر العامة (٣) ، حكاه في التذكرة ، ثم قال : ولا يكره السفر ليلة الجمعة إجماعا (٤).
قوله : ( الرابعة ، الإصغاء : هل هو واجب؟ فيه تردد ).
أراد بالإصغاء : الاستماع ، سواء كان المصغي مع ذلك متكلما أم لا. ومن ثم جمع بينه وبين تحريم الكلام ، لعدم الملازمة بينهما. وذكر في القاموس
__________________
(١) في « م » ، « س » ، « ح » : للبعيد.
(٢) في ص ٥٩.
(٣) منهم الشافعي في الأم ١ : ١٨٩ ، وابنا قدامة في المغني والشرح الكبير ٢ : ١٦١ ، ٢١٧ ، والغمراوي في السراج الوهاج : ٤٨.
(٤) التذكرة ١ : ١٤٤.