______________________________________________________
وبأنه ليس في الكتاب والسنة ما يدل على وجوب التعلم على الوجه الذي اعتبره المتأخرون ، بل المستفاد منهما خلاف ذلك كما يرشد إليه تيمم عمار وطهارة أهل قبا ونحو ذلك (١). ثم أطال الكلام في ذلك وقوى عدم الوجوب والاكتفاء في الاعتقادات الكلامية بإصابة الحق كيف اتفق وإن لم يكن عن دليل. وهو قوي متين.
وهنا مباحث :
الأول : لو كان السفر واجبا كالحج والغزو أو مضطرا إليه انتفى التحريم قطعا.
الثاني : لو كان بين يدي المسافر جمعة أخرى يعلم إدراكها في محل الترخص فهل يكون السفر سائغا أم لا؟ الأظهر العدم ، تمسكا بالعموم.
وقيل بالجواز ، واختاره المحقق الشيخ علي في شرح القواعد ، لحصول الغرض وهو فعل الجمعة بناء على أن السفر الطاري على الوجوب لا يسقطه ، كما يجب الإتمام في الظهر على من خرج بعد الزوال (٢).
ويضعف ( بإطلاق الأخبار المتضمنة لسقوط ) (٣) الجمعة عن المسافر (٤) ، وبطلان القياس (٥) ، مع إنّ الحق تعيّن القصر في صورة الخروج بعد الزوال ، كما سيجيء بيانه إن شاء الله تعالى.
الثالث : لو كان بعيدا عن الجمعة بفرسخين فما دون فخرج مسافرا في صوب الجمعة ، قيل : يجب عليه الحضور عينا وإن صار في محل الترخص ، لأنه لولاه لحرم عليه السفر ، ولأن من هذا شأنه يجب عليه السعي قبل الزوال
__________________
(١) مجمع الفائدة ٢ : ٣٧٣.
(٢) جامع المقاصد ١ : ١٣٨.
(٣) بدل ما بين القوسين في « م » : بسقوط.
(٤) الوسائل ٥ : ٢ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب ١.
(٥) الذكرى : ٢٣٣.