وهنا مسائل :
الأولى : لو غلب على ظنّه أحد طرفي ما شك فيه بنى على الظن وكان كالعلم.
______________________________________________________
من جلوس على ما قبله بالواو المفيدة للجمع المطلق.
وهل يجوز أن يصلي بدل الركعتين جالسا ركعة قائما؟
قيل : نعم ، لتساويهما في البدلية ، بل الركعة من قيام أقرب إلى حقيقة المحتمل فواتها من الركعتين من جلوس (١) ، واختاره الشهيدان (٢).
وقيل : لا ، لأن فيه خروجا عن المنصوص (٣). وحكى الشهيد في الذكرى عن ظاهر المفيد في المسائل الغرية ، وسلاّر تعين الركعة من قيام (٤) ، ولم نقف على مأخذه.
قوله : ( وهنا مسائل خمس ، الأولى ، لو غلب على ظنّه أحد طرفي ما شك فيه بنى على الظن وكان كالعلم ).
الظاهر أن المراد بغلبة الظن هنا مطلق الظن ، كما صرح به الشهيد في الدروس (٥) ، لأنه أقصى ما يستفاد من النص الوارد بذلك ، كقوله عليهالسلام : « إذا وقع وهمك على الثلاث فابن عليه ، وإن وقع وهمك على الأربع فسلم وانصرف » (٦) إذ غاية ما يمكن حمل الوهم عليه هنا الطرف الراجح ، فلا وجه لاعتبار ما زاد على ذلك.
ومعنى بنائه على ما ظنه : تقدير الصلاة كأنها وقعت على ذلك الوجه ، سواء اقتضى الصحة أم الفساد. فلو شك بين الاثنتين والثلاث ـ مثلا ـ وظن الثلاث
__________________
(١) كما في المختلف : ١٣٤.
(٢) الشهيد الأول في الذكرى : ٢٢٦ ، والشهيد الثاني في المسالك ١ : ٤١.
(٣) قال به ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٥.
(٤) الذكرى : ٢٢٦.
(٥) الدروس : ٤٧.
(٦) التهذيب ٢ : ١٨٤ ـ ٧٣٣ ، الوسائل ٥ : ٣١٦ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٧ ح ١ : بتفاوت