______________________________________________________
بنى عليه من غير احتياط ، ولو شك بين الأربع والخمس فظن كونها أربعا بنى عليه ولم يجب عليه سجود السهو ، ولو ظن كونها خمسا كان كمن زاد ركعة ، فيجيء فيه ما سبق من الخلاف (١).
وإطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق بين أن يتعلق الشك بأعداد الركعات وأفعالها ، ولا بين الركعتين الأولتين والأخيرتين. وبهذا التعميم جزم الشهيدان (٢).
واستدل عليه في الذكرى بأن تحصيل اليقين عسر في كثير من الأحوال ، فاكتفى بالظن تحصيلا لليسر ودفعا للحرج.
وبما رواه الجمهور عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أنه قال : « إذا شك أحدكم في الصلاة فلينظر أحرى ذلك إلى الصواب فليبن عليه » (٣).
وما روي عن الصادق عليهالسلام بعدة طرق أنه قال : « إذا وقع وهمك على الثلاث فابن عليه ، وإن وقع وهمك على الأربع فسلم وانصرف » (٤).
ثم قال : ويظهر من كلام ابن إدريس أن غلبة الظن إنما تعتبر فيما عدا الأولتين ، وأن الأولتين تبطل الصلاة بالشك فيهما وإن غلب الظن. ثم رده بأن فيه مخالفة لفتوى الأصحاب وتخصيصا لعموم الأدلة (٥).
ولقائل أن يقول : إن مخالفته لفتوى المعلومين من الأصحاب لا محذور فيه إذا لم يكن الحكم إجماعيا. وما ادعاه من العموم غير ثابت ، فإن الخبر الأول عامي ، وباقي الروايات مختص بالأخيرتين.
نعم يمكن الاستدلال على اعتبار الظن في الأولتين بما رواه الكليني ، عن
__________________
(١) راجع ص ٢٢٠.
(٢) الشهيد الأول في الذكرى : ٢٢٢ ، والشهيد الثاني في المسالك ١ : ٤٢.
(٣) سنن ابن ماجة ١ : ٣٨٣ ـ ١٢١٢.
(٤) المتقدم ص ٢٦٢.
(٥) الذكرى : ٢٢٢.