قائمة الکتاب
آداب يوم الجمعة
صلاة العيدين
سنن صلاة العيد
صلاة الكسوف
صلاة الأموات
الصلوات المرغبات
الخلل الواقع في الصلاة
الشكوك
قضاء الصلوات
صلاة الجماعة
أحكام المساجد
صلاة الخوف والمطاردة
صلاة المسافر
إعدادات
مدارك الأحكام [ ج ٤ ]
مدارك الأحكام [ ج ٤ ]
المؤلف :السيد محمّد بن علي الموسوي العاملي
الموضوع :الفقه
الناشر :مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الصفحات :499
تحمیل
الحادية عشرة : إذا وقف النساء في الصف الأخير فجاء رجال وجب أن يتأخرن ، إذا لم يكن للرجال موقف أمامهن.
الثانية عشرة : إذا استنيب المسبوق ، فإذا انتهت صلاة المأموم ، أومأ إليهم ليسلّموا ، ثم يقوم فيأتي بما بقي عليه.
______________________________________________________
وفي الصحيح ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليهالسلام ، قال : سألته عن الرجل يكون خلف إمام ، فيطول في التشهد ، فيأخذه البول ، أو يخاف على شيء أن يفوت ، أو يعرض له وجع ، كيف يصنع؟ قال : « يسلم وينصرف ويدع الإمام » (١).
قوله : ( الحادية عشرة ، إذا وقف النساء في الصف الأخير فجاء رجال وجب أن يتأخرن ، إذا لم يكن للرجال موقف أمامهن ).
الظاهر أن المراد بالوجوب هنا توقف صلاة الرجال على ذلك ، لا الوجوب بالمعنى المصطلح عليه فإنه بعيد ، خصوصا إذا كانت الأرض مباحة ، أو ملكا للنساء ، ومع ذلك فتوقف صلاة الرجال على تأخر النساء مبني على تحريم المحاذاة أو تقديم النساء ، وقد تقدم الكلام فيه.
قوله : ( الثانية عشرة ، إذا استنيب المسبوق ، فإذا انتهت صلاة المأمومين أومأ إليهم ليسلّموا ، ثم يقوم فيأتي بما بقي عليه ).
هذا مما لا خلاف فيه بين الأصحاب ، وتدل عليه روايات ، منها :
صحيحة معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، أنه قال في استنابة المسبوق : « يتم الصلاة بالقوم ثم يجلس حتى إذا فرغوا من التشهد أومأ إليهم بيده عن اليمين والشمال ، فكان الذي أومأ بيده إليهم التسليم وانقضاء صلاتهم » (٢).
__________________
(١) الفقيه ١ : ٢٦١ ـ ١١٩١ ، التهذيب ٢ : ٣٤٩ ـ ١٤٤٦ ، قرب الإسناد : ٩٥ ، الوسائل ٥ : ٤٦٤ أبواب صلاة الجماعة ب ٦٤ ح ٢.
(٢) الكافي ٣ : ٣٨٢ ـ ٧ ، الفقيه ١ : ٢٥٨ ـ ١١٧١ ، التهذيب ٣ : ٤١ ـ ١٤٤ ، الإستبصار ١ : ٤٣٣ ـ ١٦٧٢ ، الوسائل ٥ : ٤٣٨ أبواب صلاة الجماعة ب ٤٠ ح ٣.