قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

مدارك الأحكام [ ج ٤ ]

388/499
*

الحادية عشرة : إذا وقف النساء في الصف الأخير فجاء رجال وجب أن يتأخرن ، إذا لم يكن للرجال موقف أمامهن.

الثانية عشرة : إذا استنيب المسبوق ، فإذا انتهت صلاة المأموم ، أومأ إليهم ليسلّموا ، ثم يقوم فيأتي بما بقي عليه.

______________________________________________________

وفي الصحيح ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل يكون خلف إمام ، فيطول في التشهد ، فيأخذه البول ، أو يخاف على شي‌ء أن يفوت ، أو يعرض له وجع ، كيف يصنع؟ قال : « يسلم وينصرف ويدع الإمام » (١).

قوله : ( الحادية عشرة ، إذا وقف النساء في الصف الأخير فجاء رجال وجب أن يتأخرن ، إذا لم يكن للرجال موقف أمامهن ).

الظاهر أن المراد بالوجوب هنا توقف صلاة الرجال على ذلك ، لا الوجوب بالمعنى المصطلح عليه فإنه بعيد ، خصوصا إذا كانت الأرض مباحة ، أو ملكا للنساء ، ومع ذلك فتوقف صلاة الرجال على تأخر النساء مبني على تحريم المحاذاة أو تقديم النساء ، وقد تقدم الكلام فيه.

قوله : ( الثانية عشرة ، إذا استنيب المسبوق ، فإذا انتهت صلاة المأمومين أومأ إليهم ليسلّموا ، ثم يقوم فيأتي بما بقي عليه ).

هذا مما لا خلاف فيه بين الأصحاب ، وتدل عليه روايات ، منها :

صحيحة معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، أنه قال في استنابة المسبوق : « يتم الصلاة بالقوم ثم يجلس حتى إذا فرغوا من التشهد أومأ إليهم بيده عن اليمين والشمال ، فكان الذي أومأ بيده إليهم التسليم وانقضاء صلاتهم » (٢).

__________________

(١) الفقيه ١ : ٢٦١ ـ ١١٩١ ، التهذيب ٢ : ٣٤٩ ـ ١٤٤٦ ، قرب الإسناد : ٩٥ ، الوسائل ٥ : ٤٦٤ أبواب صلاة الجماعة ب ٦٤ ح ٢.

(٢) الكافي ٣ : ٣٨٢ ـ ٧ ، الفقيه ١ : ٢٥٨ ـ ١١٧١ ، التهذيب ٣ : ٤١ ـ ١٤٤ ، الإستبصار ١ : ٤٣٣ ـ ١٦٧٢ ، الوسائل ٥ : ٤٣٨ أبواب صلاة الجماعة ب ٤٠ ح ٣.