الشرط الثاني : قصد المسافة ، فلو قصد ما دون المسافة ثم تجدد له رأي فقصد أخرى لم يقصر ولو زاد المجموع على مسافة التقصير. فإن عاد وقد كملت المسافة فما زاد قصّر. وكذا لو طلب دابة شذت ، أو غريما ، أو آبقا.
______________________________________________________
وإن سلك الأقصر أتم في الذهاب وإن نوى الرجوع بالأبعد ، لأنه لم يقصد أولا مسافة والقصد الثاني لا حكم له قبل الشروع فيه. ولو سلك الأبعد في الرجوع كان الحكم فيه كما في الذهاب.
قوله : ( الشرط الثاني ، قصد المسافة : فلو قصد ما دون المسافة ، ثم تجدد له رأي فقصد أخرى لم يقصر وإن زاد المجموع على مسافة التقصير ، فإن عاد وقد كملت المسافة فما زاد قصّر ).
أجمع العلماء كافة على أنه يعتبر في التقصير قصد المسافة ، فلو قصد دون المسافة ثم قصد ما دونها لم يقصر في ذهابه ولو قطع أضعاف المسافة ، وكذا لو خرج غير ناو للمسافة وإن بلغ مسافات. ويدل على اعتبار هذا الشرط أن اعتبار المسافة إنما يتحقق بأحد أمرين إما قصدها ابتداء وإما قطعها أجمع ، والثاني غير معتبر إجماعا فيثبت الأول ، وما رواه الشيخ عن صفوان ، قال : سألت الرضا عليهالسلام عن رجل خرج من بغداد يريد أن يلحق رجلا على رأس ميل فلم يزل يتبعه حتى بلغ النهروان فقال : « لا يقصر ولا يفطر ، لأنه خرج من منزله وليس يريد السفر ثمانية فراسخ ، وإنما خرج يريد أن يلحق صاحبه في بعض الطريق فتمادى به السير إلى الموضع الذي بلغه » (١).
ومن الشرائط أيضا استمرار القصد إلى انتهاء المسافة ، فلو قصد المسافة ثم رجع عن قصده قبل بلوغها أتم ، وكذا لو تردد عزمه في الذهاب والرجوع كما نص عليه في الذكرى (٢). ولا يقدح عروض الجنون في الأثناء وكذا
__________________
(١) التهذيب ٤ : ٢٢٥ ـ ٦٦٢ ، الإستبصار ١ : ٢٢٧ ـ ٨٠٦ ، الوسائل ٥ : ٥٠٣ أبواب صلاة المسافر ب ٤ ح ١.
(٢) الذكرى : ٢٥٦.