الطرف الثالث : في أحكام الجماعة ، وفيه مسائل :
الأولى : إذا ثبت أن الإمام فاسق أو كافر أو على غير طهارة بعد الصلاة لم تبطل صلاة المؤتمّ ، ولو كان عالما أعاد.
______________________________________________________
متوضئين » (١). وعن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، قال : « لا يؤم صاحب التيمم المتوضئين ، ولا يؤم صاحب الفالج الأصحاء » (٢). وفي الروايتين ضعف من حيث السند (٣).
ولو لا ما يتخيل من انعقاد الإجماع على هذا الحكم لأمكن القول بجواز الإمامة على هذا الوجه من غير كراهة ، للأصل ، وما رواه الشيخ وابن بابويه في الصحيح ، عن جميل بن دراج : أنه سأل أبا عبد الله عليهالسلام عن إمام قوم أجنب وليس معه من الماء ما يكفيه للغسل ومعهم ما يتوضئون به ، أيتوضأ بعضهم ويؤمهم؟ قال : « لا ، ولكن يتيمم الإمام ويؤمهم ، فإن الله عزّ وجلّ جعل الأرض طهورا كما جعل الماء طهورا » (٤).
قوله : ( الأولى ، إذا ثبت أن الإمام فاسق أو كافر أو على غير طهارة لم تبطل صلاة المؤتمّ ، ولو كان عالما أعاد ).
أما أنه تجب على المأموم الإعادة إذا كان عالما بفسق الإمام أو كفره أو حدثه فلا ريب فيه ، لأنه صلى صلاة منهيا عنها فتقع فاسدة.
وأما أنه لا تجب عليه الإعادة إذا تبين ذلك بعد الصلاة فهو أشهر القولين في المسألة وأظهرهما.
__________________
(١) التهذيب ٣ : ١٦٦ ـ ٣٦١ ، الإستبصار ١ : ٤٢٤ ـ ١٦٣٤ ، الوسائل ٥ : ٤٠٢ أبواب صلاة الجماعة ب ١٧ ح ٦.
(٢) التهذيب ٣ : ١٦٦ ـ ٣٦٢ ، الإستبصار ١ : ٤٢٤ ـ ١٦٣٥ ، الوسائل ٥ : ٤٠٢ أبواب صلاة الجماعة ب ١٧ ح ٥.
(٣) أما. الأولى فوجهه هو كون راويها عامي ـ راجع رجال الطوسي : ١٣١. وأما الثانية فلأن راويها عامي ضعيف ـ راجع عدة الأصول : ٣٨٠ ، وخلاصة العلامة : ١٩٩.
(٤) الفقيه ١ : ٦٠ ـ ٢٢٣ ، التهذيب ٣ : ١٦٧ ـ ٣٦٥ ، الإستبصار ١ : ٤٢٥ ـ ١٦٣٨ ، الوسائل ٥ : ٤٠١ أبواب صلاة الجماعة ب ١٧ ح ١.