وأن يؤمّ الأعرابي بالمهاجرين ، والمتيمّم بالمتطهرين.
______________________________________________________
قوله : ( وأن يؤمّ الأعرابي بالمهاجرين ).
الأعرابي منسوب إلى الأعراب ، وهم سكان البادية ، وقد ورد النهي عن إمامته في عدة روايات (١). وبظاهر النهي وهو المنع أخذ الشيخ (٢) وجماعة (٣) ، واقتصر آخرون على الكراهة (٤). وفصل المصنف في المعتبر في ذلك تفصيلا حسنا فقال : والذي نختاره أنه إن كان ممن لا يعرف محاسن الإسلام ولا وصفها فالأمر كما ذكروه ، وإن كان وصل إليه ما يكفيه اعتماده ويدين به ولم يكن ممن تلزمه المهاجرة وجوبا جاز أن يؤم ، لقوله عليهالسلام : « يؤمكم أقرؤكم » (٥) ، وقول الصادق عليهالسلام : « لا يتقدمن أحدكم الرجل في منزله ولا في سلطانه » (٦) (٧). انتهى. وعلى هذا فيمكن حمل النهي على من وجبت عليه المهاجرة ولم يهاجر أو على غير المتصف بشرائط الإمامة.
قوله : ( والمتيمم بالمتوضئين ).
هذا هو المشهور بين الأصحاب ، بل قال في المنتهى : إنه لا نعرف فيه خلافا إلا ما حكي عن محمد بن الحسن الشيباني من المنع من ذلك (٨).
واستدل عليه الشيخ في كتابي الأخبار بما رواه عن عباد بن صهيب ، قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : « لا يصلي المتيمم بقوم
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٧٥ ـ ١ ، ٤ ، الفقيه ١ : ٢٤٧ ـ ١١٠٥ ، ١١٠٦ ، الوسائل ٥ : ٣٩٩ أبواب صلاة الجماعة ب ١٥ ح ٣ ، ٥ ، ٦.
(٢) النهاية : ١١٢ ، والمبسوط ١ : ١٥٥ ، والجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ١٩١.
(٣) منهم الصدوق في المقنع : ٣٥ ، والعلامة في التذكرة ١ : ١٧٨.
(٤) منهم الشهيد الأول في الدروس : ٥٤ ، والبيان : ١٣٣ ، والسيوري في التنقيح الرائع ١ : ٢٧٦ ، والشهيد الثاني في روض الجنان : ٣٦٨.
(٥) سنن أبي داود ١ : ١٥٩ ـ ٥٨٥.
(٦) الكافي ٣ : ٣٧٦ ـ ٥ ، التهذيب ٣ : ٣١ ـ ١١٣ ، علل الشرائع : ٣٢٦ ـ ٢ ، الوسائل ٥ : ٤١٩ أبواب صلاة الجماعة ب ٢٨ ح ١.
(٧) المعتبر ٢ : ٤٤٣.
(٨) المنتهى ١ : ٣٧٣.