وإمامة من يكرهه المأموم.
______________________________________________________
وبالجملة ليست الغلفة مانعة باعتبارها ما لم ينضم إليها الفسوق بالإهمال ، ونطالب المانعين بالعلة ، فإن احتجوا بما رواه أبو الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن عليّ عليهالسلام قال : « الأغلف لا يؤم القوم وإن كان أقرأهم لأنه ضيّع من السنة أعظمها ، ولا تقبل له شهادة ، ولا يصلى عليه إلاّ أن يكون ترك ذلك خوفا على نفسه » (١) فالجواب من وجهين : أحدهما الطعن في سند الرواية فإنهم بأجمعهم زيدية مجهولو الحال. والثاني : أن نسلّم الخبر ونقول بموجبه فإنه تضمن ما يدل على إهمال الاختتان مع وجوبه فلا يكون المنع معلقا على الغلفة ، فإن ادعى مدع الإجماع فذاك يلزم من علمه ونحن لا نعلم ما ادعاه (٢). هذا كلامه ـ رحمهالله ـ وهو في غاية الجودة.
واعلم أن المنع من إمامة الأغلف مع القدرة على الاختتان لا يقتضي بطلان صلاته ، لعدم توجه النهي إلى حقيقة العبادة ، إلاّ أن نقول باقتضاء الأمر بالشيء النهي عن الضد الخاص ، وجزم الشارح بالبطلان (٣) ، ولم نقف على مأخذه.
قوله : ( وإمامة من يكرهه المأموم ).
لقوله عليهالسلام : « ثلاثة لا يقبل الله لهم صلاة » أحدهم من تقدم قوما وهم له كارهون (٤). واستقرب العلامة في التذكرة أنه إن كان ذا دين فكرهه القوم لذلك لم تكره إمامته ، ويكون الإثم على من كرهه (٥). وهو حسن.
__________________
(١) الفقيه ١ : ٢٤٨ ـ ١١٠٧ ، التهذيب ٣ : ٣٠ ـ ١٠٨ ، علل الشرائع : ٣٢٧ ـ ١ ، المقنع : ٣٥ ، الوسائل ٥ : ٣٩٦ أبواب صلاة الجماعة ب ١٣ ح ١.
(٢) المعتبر ٢ : ٤٤٢.
(٣) المسالك ١ : ٤٥.
(٤) الكافي ٥ : ٥٠٧ ـ ٥ ، أمالي الطوسي : ١٩٦ ، الوسائل ٥ : ٤١٨ أبواب صلاة الجماعة ب ٢٧ ح ٦.
(٥) التذكرة ١ : ١٧٩.