وإن نقص [ ركعة ] فإن ذكر قبل فعل ما يبطل الصلاة أتم ولو كانت ثنائية ، وإن ذكر بعد أن فعل ما يبطلها عمدا أو سهوا أعاد. وإن كان يبطلها عمدا لا سهوا كالكلام فيه تردد ، والأشبه الصّحة.
______________________________________________________
ذكر بعد رفع رأسه من الركوع ، فإن الزيادة حينئذ متحققة لافتقاره إلى هوي السجود (١). ولا يخفى ضعف هذا التوجيه.
نعم يمكن توجيهه بأن هذه الزيادة لم تقتض تغييرا لهيئة الصلاة ولا خروجا عن الترتيب الموظف ، فلا تكون مبطلة وإن تحقق مسمى الركوع ، لانتفاء ما يدل على بطلان الصلاة بزيادته على هذا الوجه من نصّ أو إجماع. ولا يشكل ذلك بوجوب إعادة الهوي للسجود حيث لم يقع بقصده وإنما وقع بقصد الركوع ، لأن الأظهر أن ذلك لا يقتضي وجوب إعادته ، كما يدل عليه فحوى صحيحة حريز المتضمنة لأن من سها في فريضة فأتمها على أنها نافلة لا يضره (٢).
وقد ظهر بذلك قوة هذا القول ، وإن كان الإتمام ثم الإعادة طريق الاحتياط.
قوله : ( وإن نقص [ ركعة ] فإن ذكر قبل فعل ما يبطل الصلاة أتمّ ولو كانت ثنائية ، وإن ذكر بعد أن فعل ما يبطلها عمدا أو سهوا أعاد ، وإن كان يبطلها عمدا لا سهوا ـ كالكلام ـ فيه تردد ، والأشبه الصّحة ).
إذا نقص المصلي من صلاته ركعة فما زاد فإما أن يذكر بعد التسليم وقبل فعل المنافي أو بعده ، وعلى الثاني فإما أن يكون المنافي مما يبطل الصلاة عمدا لا سهوا كالكلام ، أو يبطلها عمدا وسهوا كالحدث والفعل الكثير. فهنا مسائل ثلاث :
__________________
(١) الذكرى : ٢٢٢.
(٢) التهذيب ٢ : ٣٤٢ ـ ١٤١٨ ، الوسائل ٤ : ٧١١ أبواب النية ب ٢ ح ١ ، ولكن فيهما : أن عبد الله بن المغيرة رواها عن كتاب حريز.