وقيل : لو شك في الركوع فركع ثم ذكر أنه كان ركع أرسل نفسه ، ذكره الشيخ وعلم الهدى ، والأشبه البطلان.
______________________________________________________
مذهب الأصحاب لا نعلم فيه مخالفا. واستدل عليه في المعتبر (١) بأن فيه تغييرا لهيئة الصلاة وخروجا عن الترتيب الموظف ، فتبطل معه الصلاة ، وقول أبي جعفر عليهالسلام في حسنة زرارة وبكير المتقدمة : « إذا استيقن أنه زاد في صلاته المكتوبة لم يعتد بها واستقبل صلاته استقبالا » (٢) وقول الصادق عليهالسلام في صحيحة منصور بن حازم في رجل صلى وذكر أنه زاد سجدة : « لا يعيد الصلاة من سجدة ويعيدها من ركعة » (٣) والظاهر أن المراد بالركعة الركوع ، كما يظهر من مقابلته بالسجدة.
قوله : ( وقيل : لو شك في الركوع فركع ثم ذكر أنه كان ركع أرسل نفسه ، ذكره الشيخ وعلم الهدى ، والأشبه البطلان ).
إنما كان الأشبه البطلان لأنه زاد ركوعا ، إذ ليس رفع الرأس جزءا من الركوع ، وإنما هو انفصال عنه.
والقول بالصحة وإرسال نفسه للسجود للشيخ (٤) ، والمرتضى (٥) ، وابن إدريس (٦) ، واختاره شيخنا المتقدم محمد بن يعقوب الكليني في كتابه الكافي (٧). قال في الذكرى : وهو قوي ، لأن ذلك وإن كان بصورة الركوع إلاّ أنه في الحقيقة ليس بركوع ، لتبين خلافه ، والهوي إلى السجود مشتمل عليه وهو واجب فيتأدى الهوي إلى السجود به ، فلا تتحقق الزيادة حينئذ ، بخلاف ما لو
__________________
(١) المعتبر ٢ : ٣٧٩.
(٢) في ص ٢٢٠.
(٣) الفقيه ١ : ٢٢٨ ـ ١٠٠٩ ، التهذيب ٢ : ١٥٦ ـ ٦١٠ ، الوسائل ٤ : ٩٣٨ أبواب الركوع ب ١٤ ح ٢.
(٤) المبسوط ١ : ١٢٢.
(٥) جمل العلم والعمل : ٦٥.
(٦) السرائر : ٥٣.
(٧) الكافي ٣ : ٣٦٠.