وتجب فيها النيّة ، واستقبال القبلة ،
______________________________________________________
تكبيرات إدانة له بمقتضى مذهبه.
قال في الذكرى : والظاهر أن الدعاء على هذا القسم غير واجب ، لأن التكبير عليه أربع وبها يخرج من الصلاة (١). وهو غير جيد ، فإن الدعاء للميت أو عليه لا يتعين وقوعه بعد الرابعة كما بيناه.
وقد ورد بالأمر بالدعاء على المنافق روايات : منها ما رواه ابن بابويه في الصحيح ، عن صفوان بن مهران الجمّال ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال : « مات رجل من المنافقين فخرج الحسين بن عليّ عليهماالسلام يمشي فلقي مولى له فقال له : إلى أين تذهب؟ فقال : أفر من جنازة هذا المنافق أن أصلّي عليه ، فقال له الحسين عليهالسلام : قم إلى جنبي فما سمعتني أقول فقل مثله قال : فرفع يديه فقال : اللهم أخز عبدك في عبادك وبلادك ، اللهم أصله أشد نارك ، اللهم أذقه حر عذابك فإنه كان يوالي أعداءك ويعادي أولياءك ويبغض أهل بيت نبيك » (٢).
وما رواه الكليني في الحسن ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : « إن كان جاحدا للحق فقل : اللهم املأ جوفه نارا وقبره نارا وسلط عليه الحيات والعقارب » (٣).
قوله : ( وتجب فيها النيّة ، والاستقبال ).
أما وجوب النية فلا ريب فيه ، والمراد بها قصد الفعل طاعة لله عزّ وجلّ ، ولا يعتبر فيها التعرض للوجه ولا للأداء والقضاء.
وأما وجوب الاستقبال من المصلّي فلا خلاف فيه أيضا ، لأن العبادة كيفية متلقاة من الشارع ، والمنقول من النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم والأئمة عليهمالسلام
__________________
(١) الذكرى : ٦٠.
(٢) الفقيه ١ : ١٠٥ ـ ٤٩٠ ، الوسائل ٢ : ٧٧٠ أبواب صلاة الجنازة ب ٤ ح ٢.
(٣) الكافي ٣ : ١٨٩ ـ ٥ ، الوسائل ٢ : ٧٧١ أبواب صلاة الجنازة ب ٤ ح ٥.