ولو كان الإمام امرأة وقفت النساء إلى جانبها وكذا إذا صلى العاري بالعراة جلس وجلسوا في سمته لا يبرز إلا بركبتيه.
______________________________________________________
قوله : ( ولو كان الإمام امرأة وقفت النساء إلى جانبها ).
بمعنى أن لا يتأخرن عنها ، ولو احتجن إلى أزيد من صفّ وقفت التي تؤم وسط الصف الأول غير بارزة عنه. قال في المعتبر : وعلى ذلك اتفاق القائلين بإمامة النساء (١).
وتدل عليه روايات ، منها : ما رواه الكليني في الصحيح ، عن سليمان بن خالد ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المرأة تؤم النساء ، فقال : « إذا كن جميعا أمّتهن في النافلة فأما المكتوبة فلا ، ولا تقدمهن ، ولكن تقوم وسطا منهن » (٢).
قوله : ( وكذا لو صلى العاري بالعراة جلس وجلسوا في سمته لا يبرز إلا بركبتيه ).
يدل على ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن قوم صلوا جماعة وهم عراة ، قال : « يتقدمهم الإمام بركبتيه ويصلي بهم جلوسا وهو جالس » (٣).
وإطلاق النص وكلام أكثر الأصحاب يقتضي تعين الجلوس عليهم مع أمن المطلع وبدونه. وقيل بوجوب القيام مع أمن المطلع ، واختاره الشارح (٤). وهو ضعيف.
والأصح أنه يجب على الجميع الإيماء للركوع والسجود ، كما اختاره الأكثر
__________________
(١) المعتبر ٢ : ٤٢٧.
(٢) الكافي ٣ : ٣٧٦ ـ ٢ ، الوسائل ٥ : ٤٠٨ أبواب صلاة الجماعة ب ٢٠ ح ١٢.
(٣) التهذيب ٢ : ٣٦٥ ـ ١٥١٣ ، وج ٣ : ١٧٨ ـ ٤٠٤ ، الوسائل ٣ : ٣٢٨ أبواب لباس المصلي ب ٥١ ح ١.
(٤) المسالك ١ : ٤٤.