الخامسة : يعتبر في إمام الجمعة : كمال العقل ، والإيمان ، والعدالة ، وطهارة المولد ، والذكورة.
______________________________________________________
أن تقام الصلاة » (١) ولفظ لا ينبغي صريح في الكراهة.
وكيف كان فلا تبطل الصلاة ولا الخطبة بالكلام وإن كان منهيا عنه ، لأنه خارج عن العبادة.
والظاهر أن كراهة الكلام أو تحريمه متناول لمن يمكن في حقه الاستماع وغيره ، وأن حالة الجلوس بين الخطبتين كحال الخطبتين كما تدل عليه صحيحة محمد بن مسلم السابقة.
ونقل عن المرتضى ـ رضياللهعنه ـ أنه حرم من الأفعال ما لا يجوز مثله في الصلاة (٢). قال في المعتبر : ولعله ظن ذلك لكونها بدلا من الركعتين ، لكنه ضعيف (٣).
قوله : ( الخامسة ، يعتبر في إمام الجمعة كمال العقل ، والإيمان ، والعدالة ، وطهارة المولد ، والذكورة ).
يشترط في إمام الجمعة أمور :
الأول : البلوغ ، وقد أدرجه المصنف في كمال العقل. وقال العلامة في المنتهى : إنه لا خلاف في اعتباره (٤) ، وذهب الشيخ في المبسوط والخلاف إلى جواز إمامة الصبي المراهق المميز العاقل في الفرائض (٥). والظاهر أن مراده بالفرائض ما عدا الجمعة.
__________________
(١) الكافي ٣ : ٤٢١ ـ ٢ ، التهذيب ٣ : ٢٠ ـ ٧١ ، الوسائل ٥ : ٢٩ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب ١٤ ح ١.
(٢) المعتبر ٢ : ٢٩٥.
(٣) المعتبر ٢ : ٢٩٦.
(٤) المنتهى ١ : ٣٢٤.
(٥) المبسوط ١ : ١٥٤ ، والخلاف ١ : ٢١٢.