______________________________________________________
وكيف كان فالأصح اعتبار البلوغ مطلقا ، لأصالة عدم سقوط التكليف بالقراءة بفعل الصبي ، ولأن غير المكلف لا يؤمن إخلاله بواجب أو فعله لمحرم فلا يتحقق الامتثال. ويؤيده رواية إسحاق بن عمار عن الصادق ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي عليهمالسلام أنه قال : « لا بأس أن يؤذّن الغلام قبل أن يحتلم ولا يؤم حتى يحتلم » (١).
الثاني : العقل ، فلا تنعقد إمامة المجنون ، لعدم الاعتداد بفعله. ولو كان يعتوره أدوارا فالأقرب كراهة إمامته وقت إفاقته. وهو اختيار العلامة في باب الجماعة من التذكرة (٢) ، لنفرة النفس منه الموجبة لعدم كمال الإقبال على العبادة. وقطع في باب الجمعة من التذكرة بالمنع من إمامته ، لأنه لا يؤمن عروضه له في أثناء الصلاة ، ولجواز احتلامه في جنته بغير شعوره (٣).
والجواب أن تجويز العروض لا يرفع تحقق الأهلية ، والتكليف يتبع العلم.
الثالث : الإيمان ، والمراد به هنا : الإقرار بالأصول الخمسة على وجه يعدّ إماميا. ولا خلاف في اعتبار ذلك ، لعموم الأدلة الدالة على بطلان عبادة المخالف (٤) ، وخصوص صحيحة أبي عبد الله البرقي ، قال : كتبت إلى أبي جعفر عليهالسلام : أتجزي ـ جعلت فداك ـ الصلاة خلف من وقف على أبيك وجدك صلوات الله عليهم؟ فأجاب : « لا تصل وراءه » (٥).
__________________
(١) التهذيب ٣ : ٢٩ ـ ١٠٣ ، الاستبصار ١ : ٤٢٣ ـ ١٦٣٢ ، وفي الفقيه ١ ـ ٢٥٨ ـ ١١٦٩ ، مرسلا ، الوسائل ٥ : ٣٩٨ أبواب صلاة الجماعة ب ١٤ ح ٧.
(٢) التذكرة ١ : ١٧٦ قال : ولو كان الجنون يعتوره أدوارا صحت الصلاة خلفه حال إفاقته لحصول الشرائط فيه ، لكن يكره لإمكان أن يكون قد احتلم حال جنونه ولا يعلم ، ولئلا يعرض الجنون في الأثناء.
(٣) التذكرة ١ : ١٤٤.
(٤) الوسائل ١ : ٩٠ أبواب مقدمة العبادات ب ٢٩.
(٥) الفقيه ١ : ٢٤٨ ـ ١١١٣ ، التهذيب ٣ : ٢٨ ـ ٩٨ ، الوسائل ٥ : ٣٨٩ أبواب صلاة الجماعة ب ١٠ ح ٥.